حتى الاختصاص [ ص: 329 ] كما مر ( فإن كان ( ويلتقط غير الحيوان ) من الجماد كالنقد وغيره لا يتتمر تخير بين خصلتين فقط ( فإن شاء باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ولم يخف منه عليه كما هو ظاهر وإلا استقل به فيما يظهر ( وعرفه ) بعد بيعه لا ثمنه ( ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه ) باللفظ لا النية هنا وفيما مر كما هو ظاهر مما يأتي ( في الحال وأكله ) ؛ لأنه معرض للهلاك ويجب فعل الأحظ منهما نظير ما يأتي ويمتنع إمساكه لتعذره ( وقيل إن وجده في عمران وجب البيع ) لتيسره وامتنع الأكل نظير ما مر وفرق الأول بأن هذا يفسد قبل وجود مشتر وإذا أكل لزمه التعريف للمأكول إن وجده بعمران لا صحراء نظير ما مر ونازع فيه يسرع فساده كهريسة ) ورطب الأذرعي بأن الذي يفهمه إطلاق الجمهور وجوبه مطلقا قال ولعل مراد الإمام القائل بالأول وصححه في الشرح الصغير أنه لا يعرف بالصحراء بدليل قوله ؛ لأنه لا فائدة فيه بخلاف العمران ( وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف ) وجبت رعاية الأغبط للمالك لكن بعد مراجعة القاضي فيه كما بحثه الأذرعي فلا يستقل به ( فإن كانت الغبطة في بيعه بيع ) جميعه بإذن الحاكم إن وجده بقيده السابق ( أو ) كانت الغبطة ( في تجفيفه ) أو استوى الأمران ( وتبرع به الواجد ) أو غيره ( جففه وإلا ) يتبرع به أحد ( بيع بعضه ) المساوي لمؤنة التجفيف ( لتجفيف الباقي ) طلبا للأحظ كولي اليتيم وإنما باع كل الحيوان لئلا يأكله كله كما مر والعمران هنا نحو المدرسة والمسجد والشارع إذ هي والموات محال اللقط لا غير [ ص: 330 ] كما مر