الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا ) وهو أهل للالتقاط ( فهي ) كدرها ونسلها ( أمانة بيده ) ؛ لأنه يحفظها لمالكها كالوديع ومن ثم ضمنها إذا قصر كأن ترك تعريفا لزمه على ما يأتي ومحله كما بحثه الأذرعي وسيأتي عن النكت وغيرها ما يصرح به حيث لم يكن له عذر معتبر في تركه أي كخشية أخذ ظالم لها وكذا الجهل بوجوبه إن عذر به على الأوجه ( فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول ) حفظا لها على صاحبها ؛ لأنه ينقلها إلى أمانة أقوى وإنما لم يلزمه قبول الوديعة حيث لا ضرورة لإمكان ردها لمالكها مع أنه التزم الحفظ له وكذا لو أخذ للتملك ثم تركه وردها له يلزمه القبول وظاهر أنه لا يجوز دفعها لقاض غير أمين وأنه لا يلزمه القبول وأن الدافع له يضمنها ( ولم يوجب الأكثرون التعريف ) في غير لقطة الحرم ( والحالة هذه ) أي كونه أخذها للحفظ ؛ لأن الشرع إنما أوجبه لأجل أن له التملك بعده .

                                                                                                                              وقال الأقلون يجب أي حيث لم يخف أخذ ظالم لها كما يعلم مما يأتي لئلا يفوت الحق بالكتم واختاره وقواه في الروضة وصححه في شرح مسلم واعتمده الأذرعي ؛ لأن صاحبها قد لا يمكنه إنشادها لنحو سفر أو مرض ويمكن الملتقط التخلص عن الوجوب بالدفع للقاضي الأمين فيضمن بترك التعريف أي بالعزم على تركه من أصله ولا يرتفع ضمانه به لو بدا له بعد قال ولا يلزمه مؤنة التعريف في ماله على القولين خلافا لما نقله الغزالي أن المؤنة تابعة للوجوب [ ص: 331 ] ولو بدا له قصد التملك أو الاختصاص عرفها سنة من حينئذ ولا يعتد بما عرفه قبله أما إذا أخذها للتملك أو الاختصاص فيلزمه التعريف جزما ( فلو قصد بعد ذلك ) أي أخذها للحفظ وكذا بعد أخذها للتملك ( خيانة لم يصر ضامنا ) بمجرد القصد ( في الأصح ) فإن انضم لقصد ذلك استعمال أو نقل من محل لآخر ضمن كالوديع فيها ويؤخذ منه أنه يأتي هنا جميع ما يأتي ثم في مسائل الاستعمال والنقل ونحوهما وإذا ضمن في الأثناء بخيانة ثم أقلع وأراد أن يعرف ويتملك جاز وإنما لم يعد الوديع أمينا بغير استئمان ثان من المالك لجواز الوديعة فلم تعد بعد رفعها بغير عقد بخلاف اللقطة .

                                                                                                                              وخرج بالأثناء ما في قوله ( وإن أخذ ) ها ( بقصد خيانة فضامن ) لقصده المقارن لأخذه ويبرأ بالدفع لحاكم أمين ( وليس له بعده أن يعرف ويتملك ) أو يختص ( على المذهب ) نظرا للابتداء ؛ لأنه غاصب ( وإن أخذ ) ها ( ليعرف ويتملك ) بعد التعريف ( ف ) هي ( أمانة ) بيده ( مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح ) كما قبل مدة التعريف وإن أخذها لا بقصد حفظ ولا تملك أو لا بقصد خيانة ولا أمانة أو بقصد أحدهما ونسيه فأمانة وله تملكها بشرطه اتفاقا وقضية كلام شارح هنا أنه يكون أمينا في الاختصاص ما لم يختص به فيضمنه حينئذ كما في التملك وهو غفلة عما مر في الغصب إن الاختصاص يحرم غصبه ولا يضمن إن تلف أو أتلف ( و ) عقب الأخذ ( يعرف ) بفتح أوله ندبا على الأوجه وفاقا للأذرعي وغيره وخلافا لابن الرفعة محل التقاطها و ( جنسها وصفتها ) الشامل لنوعها ( وقدرها ) بعدد أو ذرع أو كيل أو وزن ( وعفاصها ) أي وعاءها توسعا إذ أصله جلد يلبس رأس القارورة كذا قال شارح وفيه نظر فإن عبارة القاموس صريحة في أنه مشترك بين الوعاء الذي فيه النفقة جلدا أو خرقة [ ص: 332 ] وغلاف القارورة والجلد الذي يغطى به رأسها ( ووكاءها ) بكسر أوله وبالمد أي خيطها المشدودة به لأمره صلى الله عليه وسلم بمعرفة هذين وقيس بهما غيرهما لئلا تختلط بغيرها وليعرف صدق واصفها ويسن تقييدها بالكتابة كما مر خوف النسيان .

                                                                                                                              أما عند تملكها فتجب معرفة ذلك على الأوجه ليخرج منه لمالكها إذا ظهر ( ثم ) بعد معرفته ذلك ( يعرفها ) بضم أوله وجوبا أو ندبا على ما مر بنفسه أو نائبه من غير أن يسلمها له العاقل الذي لم يشتهر بالمجون والخلاعة ولو غير عدل إن وثق بقوله ولو محجورا عليه بسفه وافهم قوله ثم إنه لا تجب المبادرة للتعريف وهو ما صححاه لكن خالف فيه القاضي أبو الطيب فقال يجب فورا واعتمده الغزالي قيل قضية الأول جواز التعريف بعد عشرين سنة وهو في غاية البعد والظاهر أن مراده بذلك عدم الفورية المتصلة بالالتقاط ا هـ وتوسط الأذرعي فقال لا يجوز تأخيرها عن زمن تطلب فيه عادة ويختلف بقلتها وكثرتها ووافقه البلقيني فقال يجوز التأخير ما لم يغلب على ظنه فوات معرفة المالك به ولم يتعرضوا له انتهى وقد تعرض له في النهاية فإنه حكى فيها وجها أن التعريف ينفع وإن نسيت اللقطة وإن ذلك التأخير يتجبر بأن يذكر في التعريف وقت وجدانها وجوبا وأن من قال ندبا فقد تساهل فالحاصل أنه متى أخر حتى ظن نسيانها ثم عرف وذكر وقت وجدانها جاز وإلا فلا وأن ما مر عن الشيخين مقيد بذلك .

                                                                                                                              وعن الأذرعي والبلقيني قوي مدركا لا نقلا وفي نكت المصنف كالجيلي أنه لو غلب على ظنه أخذ ظالم لها حرم التعريف وكانت بيده أمانة أبدا [ ص: 333 ] أي فلا يتملكها بعد السنة كما أفتى به الغزالي لكن أفتى ابن الصباغ بأنه لو خشي من التعريف استئصال ماله عذر في تركه وله تملكها بعد السنة والأول أوجه ( في الأسواق ) عند قيامها ( وأبواب المساجد ) عند خروج الناس منها ؛ لأنه أقرب إلى وجدانها ويكره تنزيها مع رفع الصوت كما في شرح المهذب وقيل تحريما وانتصر له غير واحد بل حكى فيه الماوردي الاتفاق بمسجد كإنشادها فيه واستثنى الماوردي والشاشي المسجد الحرام والفرق أنه لا يمكن تملك لقطة الحرم فالتعريف فيه محض عبادة بخلاف غيره فإن المعرف منهم بقصد التملك وبه يرد على من ألحق به مسجد المدينة والأقصى وعلى تنظير الأذرعي في تعميم ذلك لغير أيام الموسم ( ونحوها ) من المجامع والمحافل ومحاط الرحال لما مر وليكن أكثره بمحل وجودها ولا يجوز له السفر بها بل يعطيها بأمر القاضي من يعرفها وإلا ضمن نعم لمن وجدها بالصحراء تعريفها بمقصده قرب أم بعد استمر أم تغير وقيل يتعين أقرب البلاد لمحلها واختير .

                                                                                                                              وإن جازت بمحلها قافلة تبعها وعرفها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وهو أهل للالتقاط ) يشمل الفاسق مثلا وفي صحة التقاطه للحفظ كلام قدمته وعبارة شرح م ر أي بأن كان ثقة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي كخشية ظالم إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله لإمكان ردها لمالكها ) أي ؛ لأنه معلوم ( قوله فيضمن بترك التعريف إلخ ) كذا شرح م ر وعبارة القوت فإن أوجبناه فتركه ضمن بالترك حتى لو ابتدأ التعريف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف ضمن قلت ويشبه أن يكون لموضع التضمين ما إذا تركه بغير عذر كما أشرت إليه قريبا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي بالعزم على تركه من أصله ) أي وأما ترك الفورية فسيأتي في شرح ثم يعرفها ( قوله به ) أي بالترك وقوله لو بدأ أي بالتعريف ش ( قوله خلافا لما نقله الغزالي إلخ ) انظر هذا الكلام مع ما يأتي في قول المصنف ولا يلزمه مؤنة التعريف وإن [ ص: 331 ] أخذ لحفظ إلخ وما ذكر في شرحه والظاهر أن هذا الذي نقله الغزالي هو الآتي هناك عن الروضة وأصلها في كلام الشارح لكن فيه ما بيناه هناك ( قوله ولا يعتد بما عرفه قبله ) كذا في أصل الروض .

                                                                                                                              ( قوله ثم أقلع ) مفهومه أنه قبل الإقلاع ليس له ما ذكر فلو وقعت الجناية في أثناء التعريف ثم أقلع فهل يبني أو يستأنف ( قوله جاز ) كذا في الروض وليس فيه إفصاح بعود الأمانة وعدم عودها وقد يدل على عودها قوله وإنما لم يعد الوديع أمينا إلخ لكن قد يقتضي عدم العود قوله السابق ولا يرتفع ضمانه إلخ فليتأمل ( قوله وإنما لم يعد الوديع أمينا إلخ ) كالصريح في العود هنا ( قوله لجواز الوديعة إلخ ) انظره مع جواز دفع اللقطة للقاضي ( قوله ويبرأ بالدفع لحاكم أمين ) ظاهره أنه لا يبرأ بالإقلاع كما في الأثناء على ما قدمته آنفا ( قوله وفاقا للأذرعي إلخ ) كذا شرح م ر [ ص: 332 ] قوله فتجب معرفة ذلك على الأوجه ) اعتمده م ر ( قوله ولو غير عدل ) عبارة شرح الروض هنا قال ابن الرفعة ولا يشترط فيه الأمانة إذا حصل الوثوق بقوله ا هـ وانظر ذلك مع قول المصنف أول الباب لا يعتد بتعريفه أي الفاسق بل يضم إليه رقيب ( قوله والظاهر أن مراده ) أي الأول ش ( قوله وتوسط الأذرعي إلخ ) هو الأوجه شرح م ر ( قوله وقد تعرض له في النهاية فإنه حكى فيها وجها إلخ ) نظر من أين استفيد من كلام النهاية ما ذكر بحكاية هذا الوجه حتى تقيد كلام الشيخين ( قوله فالحاصل أنه متى أخر حتى ظن نسيانها إلخ ) انظر لو كان التأخير مع ذكر وقت الوجدان يقطع معه بعدم معرفة المالك فقد يتجه حينئذ ما قاله الأذرعي والبلقيني ويحمل كلام النهاية على غير ذلك [ ص: 333 ] قوله والأول أوجه ) اعتمده م ر ( قوله عند خروج الناس منها ) ينبغي أو دخولهم ( قوله واستثنى الماوردي إلخ ) هذا الصنيع صريح في الاستثناء عن كراهة التنزيه فليحرر ( قوله تبعها ) ينبغي أن لا يلزمه ذلك إذا فوت عليه مقصده أو إقامة أرادها ثم



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وهو أهل ) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قول المتن ووكاءها في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ضمن وقوله وإنما لم يعد إلى وخرج ( قوله وهو أهل للالتقاط ) يشمل الفاسق مثلا وفي صحة التقاطه للحفظ كلام قدمته وعبارة شرح م ر أي بأن كان ثقة انتهت ا هـ سم ( قوله على ما يأتي ) أي بقوله وقال الأقلون يجب إلخ ( قوله ومحله ) أي محل كون ترك التعريف تقصيرا مضمنا ( قوله ومحله كما بحثه الأذرعي إلخ ) هذا وإن كان مفروضا فيما إذا أخذ للتعريف إلا أن مثله المأخوذ للتملك كما سيأتي التصريح به خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش ا هـ رشيدي عبارة ع ش قوله ومحله كما بحثه الأذرعي إلخ قضية فرض ما ذكر فيمن أخذ للحفظ أنه لو أخذ لا لذلك لم يعذر في ترك التعريف ولا في اعتقاد حلها له من غير تعريف بل ينبغي كفر من استحل ذلك حيث كان للقطة وقع فإن وجوب تعريفها مما لا يخفى فلا يعذر من اعتقد جوازه فيما يقع لكثير من العامة من أن من وجد شيئا جاز له أخذه مطلقا لا يعذر فيه ولا عبرة باعتقاده ذلك لتقصيره بعدم السؤال عن مثله ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأنه ينقلها إلى أمانة إلخ ) يحتمل أن الضمير للقاضي إذ هو المحكوم عليه باللزوم أي ؛ لأنه بقبولها ينقلها إلى أمانة أقوى وهو مستودع الشرع ويحتمل أنه راجع للملتقط أي إنما لزم القاضي القبول ؛ لأن الملتقط ينقلها إلى أمانة أقوى فلزم القاضي موافقته عند الدفع إليه حفظا لمال الغائب الذي هو من وظائفه ا هـ رشيدي أقول : ويحتمل أنه علة لما يفهمه المقام أي ويبرأ ذمة الملتقط به أي الدفع ؛ لأنه إلخ ( قوله قبول الوديعة ) أي من الوديع .

                                                                                                                              ( قوله لإمكان ردها إلى مالكها ) أي ؛ لأنه معلوم ا هـ سم ( قوله مع أنه إلخ ) أي الوديع ( قوله لا يجوز دفعها ) أي اللقطة مطلقا ( قوله وأنه لا يلزمه إلخ ) بل قياس ما تقدم حرمته حيث علم من نفسه الخيانة فيها ا هـ ع ش ( قوله له ) أي لغير الأمين ( قوله يضمنها ) أي يكون طريقا في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده منهما ا هـ ع ش قول المتن ( ولم يوجب الأكثرون إلخ ) ضعيف ا هـ ع ش ( قوله أي كونه ) إلى المتن في المغني إلا قوله أي حيث إلى لئلا وقوله فيضمنه إلى ولو بدأ ( قوله وقال الأقلون يجب ) ورجحه الإمام والغزالي وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج ( قوله واختاره إلخ ) أي المصنف وفي كلامه هنا إشارة إليه حيث عزى عدم التعريف إلى الأكثرين ولم يقل على الأصح كعادته ا هـ مغني ( قوله واعتمده الأذرعي ) قال ولا يلزمه مؤنة التعريف في ماله على القولين وإن نقل الغزالي أن المؤنة تابعة للوجوب ا هـ نهاية أي بل تكون في بيت المال كما يأتي في كلام المصنف ع ش .

                                                                                                                              ( قوله لنحو سفر إلخ ) كالحبس والموت والجنون ا هـ مغني ( قوله عن الوجوب ) عبارة المغني من تعب التعريف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيضمن إلخ ) متفرع على ما قاله الأقلون من الوجوب عبارة سم عن القوت فإن أوجبناه فتركه ضمن بالترك حتى لو ابتدأ التعريف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف ضمن قلت ويشبه أن يكون موضع التضمين ما إذا تركه بغير عذر كما أشرت إليه قريبا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي بالعزم إلخ ) أي وأما ترك الفورية فسيأتي في شرح ثم يعرفها ا هـ سم ( قوله به ) أي بالترك [ ص: 331 ] و ( قوله ولو بدأ ) أي التعريف ش ا هـ سم ( قوله عرفها سنة إلخ ) أي وعليه مؤنة التعريف من الآن ثم إن كان اقترض على مالكها مؤنة تعريف ما مضى فالأقرب رجوعه بذلك على مالكها ؛ لأنه إنما اقترضه لغرض المالك ؛ ولأنهم لم يعتدوا بتعريفه السابق فابتداء أخذه للتملك كأنه من الآن ولا نظر لما قبله ا هـ ع ش ( قوله أي أخذها ) إلى قوله وإنما لم يعد في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ضمن ( قوله فيهما ) أي في عدم الضمان بمجرد القصد والضمان إذا انضم له ما ذكر ( قوله ويؤخذ منه ) لفظة منه ليست في نسخة الشارح ولكنها لا بد منها ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله وإذا ضمن بخيانة ) أي بحقيقتها على الأصح أو بقصدها على مقابله ا هـ مغني ( قوله وأراد أن يعرف ) قال سم فلو وقعت الخيانة في أثناء التعريف ثم أقلع فهل يبني أو يستأنف ا هـ أقول : والأقرب الأول ؛ لأن قصد الخيانة لم يبطل أصل اللقطة فلا يبطل حكم ما بني عليها ا هـ ع ش أقول : ويؤيد الثاني قول الشارح المار آنفا ولا يعتد بما عرفه قبله ( قوله جاز ) كذا في الروض وليس فيه إفصاح بعود الأمانة أو عدم عودها وقد يقتضي عدم العود قوله السابق ولا يرتفع ضمانه إلخ لكن قوله وإنما لم يعد إلخ كالصريح في العود هنا ا هـ سم ( قوله وإنما لم يعد الوديع إلخ ) كان حاصل الفرق أن الوديع إنما صار أمينا على ما استودع بجعل المالك له بعقد فإذا عرض ما يرفع العقد احتيج إلى إعادته والملتقط الأهل الذي عري أصل قصده عن الخيانة أمين بالوضع الشرعي وهو أمر مستمر على الدوام فلما زال ما عرض له في الأثناء عاد إلى أصله وقد يفرق بأن ولاية الوديع جعلية فلم تعد بعد بزوال المنافي كفسق القاضي إذا طرأ ثم زال وولاية الملتقط شرعية فعادت بعد زوال المنافي كفسق ولي النكاح والأصل الولي في مال فرعه إذا طرأ ثم زال فليتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله ويبرأ بالدفع إلخ ) ظاهره أنه لا يبرأ بالإقلاع كما في الأثناء على ما قدمته آنفا ا هـ سم ( قوله لحاكم أمين ) ما الحكم إن كان الملتقط الحاكم أو فقد الحاكم أو أمانته وقد يقال إنه يجري فيها ما مر في أول الفصل قول المتن ( بعده ) أي الأخذ خيانة .

                                                                                                                              ( قوله كما قيل ) إلى قوله وقضية في المغني ( قوله ولا تملك ) أي أو اختصاص ( قوله أو لا بقصد خيانة إلخ ) لفظة أو للتنويع في التعبير ( قوله أمينا في الاختصاص ) وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان كلبا في جواز الانتفاع به وعدمه وفي جواز التقصير في حفظه وعدمه فقبل اختصاصه به لا يجوز الانتفاع به ولا التقصير في حفظه ويجوزان بعد الاختصاص ا هـ ع ش قول المتن ( جنسها ) أي اللقطة من نقدا وغيره ( وصفتها ) من صحة وكسر ونحوهما ا هـ مغني ( قوله بعدد ) الأولى بعد كما في النهاية والمغني ( قوله فإن عبارة القاموس إلخ ) قصده بذلك تعقيب حصر الشارح المذكور لمعنى العفاص على ما ذكره وليس قصده أن العفاص فيما فسره هو به من الوعاء حقيقي كما لا يخفى ا هـ رشيدي أي وبه يندفع ما في السيد عمر أن القاموس لا يفرق بين الحقيقة والمجاز فلا يستدل بكلامه على [ ص: 332 ] الاشتراك الحقيقي فتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وغلاف إلخ ) كقوله والجلد إلخ عطف على الوعاء ( قوله بكسر أوله ) إلى قوله لكن خالف في المغني إلا قوله لئلا تختلط بغيرها وإلى قوله التقط للحفظ في النهاية إلا قوله أو ندبا على ما مر وقوله وإن ذلك التأخير ينجبر إلى وفي نكت المصنف ( قوله أي خيطها المشدودة ) عبارة المغني وهو ما يربط به من خيط أو غيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لئلا تختلط إلخ ) كأنه علة لأمره صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يعطفه عليه وأما قوله وليعرف إلخ فالظاهر أنه معطوف على قوله لأمره فتأمل ا هـ رشيدي وصنيع المغني صريح فيما استظهره ( قوله ويسن تقييدها إلخ ) عبارة المغني ويندب كتب الأوصاف قال الماوردي وأنه التقطها في وقت كذا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كما مر ) أي في أوائل الباب ( قوله ليخرج إلخ ) عبارة النهاية ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله منه ) أي من غرم اللقطة ( قوله وجوبا إلخ ) عبارة المغني وهذا واجب إن قصد التملك قطعا وإلا فعلى ما سبق ا هـ أي من الخلاف بين الأكثرين والأقلين ( قوله من غير أن يسلمها له ) أي وإن كان أمينا ؛ لأن الملتقط كالوديع وهو لا يجوز له تسليم الوديعة لغيره إلا عند الضرورة كما هو ظاهر ا هـ ع ش ( قوله العاقل ) أي النائب ويحتمل أنه راجع لنفس الملتقط أيضا ( قوله ولو محجورا إلخ ) غاية في المتن ويحتمل أنه راجع للنائب أيضا عبارة النهاية ويكون المعرف عاقلا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله والخلاعة ) عطف تفسير وفي المختار المجون أن لا يبالي الإنسان بما صنع ا هـ ع ش ( قوله ولو غير عدل ) انظره مع قول المصنف أول الباب وأنه لا يعتد بتعريفه أي الفاسق بل يضم إليه رقيب ا هـ سم ولك أن تقول ما تقدم فيما إذا كان الفاسق المعرف هو الملتقط فعدم الوثوق بتعريفه لاحتمال تقصيره فيه ليتوسل به إلى الخيانة في اللقطة وما هنا في نائب عن الملتقط يوثق ولا غرض له يتهم فيه ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله وهو ما صححاه إلخ ) عبارة المغني وهو كذلك على الأصح في أصل الروضة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قضية الأول ) وهو ما صححه الشيخان من عدم وجوب المبادرة ( قوله إن مراده ) أي الأول عبارة النهاية والأوجه ما توسطه الأذرعي إلخ قال ع ش قوله م ر والأوجه ما توسطه الأذرعي إلخ معتمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ووافقه البلقيني فقال إلخ ) وهذا ظاهر ا هـ مغني ( قوله ولم يتعرضوا له ) أي لقيد ما لم يغلب إلخ ( قوله وقد تعرض له في النهاية إلخ ) وعليه فقول البلقيني لم يتعرضوا له أي صريحا ا هـ ع ش ( قوله فإنه حكى فيها وجها إلخ ) ما طريق استفادة ما ذكر من حكاية النهاية هذا الوجه حتى يقيد به كلام الشيخين ا هـ سم وقد يقال إن طريقها تنكير ذلك الوجه المشعر بضعفه وقوة مقابله ( قوله وإن ذلك التأخير إلخ ) و ( قوله وإن من إلخ ) عطفان على أن التعريف إلخ ( قوله فالحاصل إلخ ) أي حاصل ما في هذا المقام ( قوله وذكر وقت وجدانها إلخ ) انظر لو كان التأخير مع ذكر وقت الوجدان يقطع معه بعدم معرفة المالك فقد يتجه حينئذ ما قاله الأذرعي والبلقيني وحمل كلام النهاية على غير ذلك ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله وإن ما مر إلخ ) عطف على أنه متى إلخ و ( قوله وعن الأذرعي إلخ ) عطف على عن الشيخين ( قوله وفي نكت المصنف ) إلى قوله ويكره في المغني ( قوله بيده أمانة إلخ ) لعله ما دام يرجى معرفة مالكها أما إذا حصل اليأس من معرفة مالكها فينبغي أن يكون حكمها حكم المال الضائع ؛ لأنها حينئذ منه [ ص: 333 ] فتأمل ا هـ سيد عمر عبارة ع ش قوله بيده أمانة إلخ ظاهره ولو كان حيوانا وانظر ماذا يفعل في مؤنته وهل تكون عليه أم لا فيه نظر وينبغي أن يقال هو في هذه الحالة كالمال الضائع فيأتي فيه ما قيل في المال الضائع من أن أمره لبيت المال فيدفعه له ليحفظه إن رجا معرفة صاحبه ومصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم ترج وهذا إن كان ناظر بيت المال أمينا وإلا دفعه لثقة يصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم يعرف الملتقط مصارفها وإلا صرفه بنفسه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فلا يتملكها إلخ ) أي ولو أيس من مالكها كما هو ظاهر هذه العبارة ا هـ ع ش أي وحكمها حكم المال الضائع كما مر .

                                                                                                                              ( قوله عند قيامها ) أي في بلد الالتقاط ا هـ مغني ( قوله عند خروج الناس إلخ ) ينبغي أو دخولهم ا هـ سم ( قوله ؛ لأنه أقرب إلخ ) أي التعريف في الأسواق إلخ ( قوله إلى وجدانها ) عبارة المغني إلى وجود صاحبها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويكره إلخ ) عبارة المغني وخرج بقوله أبواب المساجد فيكره التعريف فيها كما جزم به في المجموع وإن أفهم كلام الروضة التحريم إلا المسجد الحرام فلا يكره التعريف فيه اعتبارا بالعرف ؛ ولأنه مجمع الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وقيل تحريما وانتصر له إلخ ) عبارة النهاية لا تحريما خلافا لجمع بمسجد كإنشادها فيه إلا المسجد الحرام كما قاله الماوردي والشاشي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بمسجد ) متعلق بالضمير المستتر في يكره الراجع إلى التعريف ( قوله واستثنى الماوردي إلخ ) هذا الصنيع صريح في الاستثناء عن كراهة التنزيه فليحرر ا هـ سم ( قوله المسجد الحرام ) أي في لقطة الحرم كما يصرح به ما بعده خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش ا هـ رشيدي أي من التعميم للقطة الحرم وغيره .

                                                                                                                              ( قوله فالتعريف فيه إلخ ) أي في أيام الموسم وغيرها ا هـ ع ش ( قوله وبه يرد ) أي بذلك الفرق و ( قوله على من ألحق به إلخ ) مال إلى ذلك الإلحاق المغني كما مر ( قوله في تعميم ذلك ) أي إباحة التعريف في المسجد الحرام ( قوله من المجامع ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وقيل إلى وإن جازت ( قوله ومحاط الرحال ) عبارة النهاية ومحال الرجال ا هـ زاد المغني ومناخ الأسفار ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لما مر ) أي من قوله ؛ لأنه أقرب إلخ ( قوله بل يعطيها ) أي لو أراد السفر ( قوله وإلا ضمن ) عبارة المغني فإن سافر بها أو استناب بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بمقصده ) أي بلده و ( قوله قرب أم بعد ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله تبعها ) ينبغي أن لا يلزمه ذلك إذا فوت عليه مقصده أو إقامة أرادها ثم ا هـ سم عبارة المغني وإن التقط في الصحراء وهناك قافلة تبعها وعرف فيها إذ لا فائدة في التعريف في الأماكن الخالية فإن لم يرد ذلك ففي بلدة يقصدها قربت أو بعدت سواء قصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الأول بلدة أخرى ولو بلدته التي سافر منها عرف فيها ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان ا هـ وهي صريحة فيما قاله سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية