الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو التقط صبي ) أو مجنون [ ص: 344 ] ( أو فاسق أو محجور عليه ) بسفه ولو كافرا لقيطا ( أو كافر مسلما انتزع ) أي انتزعه الحاكم منه وجوبا لانتفاء أهليتهم وظاهر تخصيصهم الانتزاع بالحاكم أنه لو أخذه أهل من واحد ممن ذكر لم يقر وعليه فيفرق بين هذا وأخذه ابتداء بأنه هنا وجدت يد والنظر فيها حيث وجدت إنما هو للحاكم بخلاف ما إذا لم توجد فإنه في حكم المباح فإذا تأهل آخذه لم يعارض أما المحكوم بكفره بالدار فيقر بيد الكافر كما مر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن ولو التقط صبي إلخ ) [ ص: 344 ] لو التقطه اثنان معا أحدهما واحد من المذكورين والآخر كامل فهل يستقل به الكامل ولا حاجة لانتزاع الحاكم ؛ لأن المزاحم له كالعدم لفساد التقاطه وإنما يثبت له التقاط النصف والنصف الآخر ينتزعه الحاكم ويجعله تحت يده أو يد غيره كما لو التقط غير الكامل الجميع ؛ لأن النصف هنا بمنزلة الجميع إذا استقل فيه نظر فليتأمل ومال م ر للثاني ( قوله في المتن أو فاسق ) قال في الروض وكذا من لم يختبر أي حاله وظاهره الأمانة أنه لو سافر أن ينتزع منه إن أراد السفر ويراقب في الحضر سرا لئلا يتأذى به فإن وثق به فكعدل أي فلا ينتزع منه انتهى ( قوله أي انتزعه الحاكم ) ظاهره إن غير الحاكم لا ينتزع لكن ينبغي أنه إذا تعذر كان لغيره الانتزاع م ر ( قوله أي انتزعه الحاكم ) يحتمل أن التقييد بالحاكم ؛ لأن المراد الانتزاع القهري وإنه لو تيسر لغيره أخذه على وجه اللقط جاز وكان هذا ابتداء لقط منه لفساد اللقط الأول م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( أو فاسق ) قال في الروض وكذا من لم يختبر أي حاله ا هـ سم على حج والمراد أنه لم يكن ظاهر العدالة وإلا لم ينزع منه كما مر أن المستور يصح التقاطه ويوكل الحاكم من يراقبه خفية ا هـ ع ش ( قوله ولو كافرا ) أي ولو كان كل من الصبي وما عطف عليه أو كل من الفاسق والمحجور عليه ا هـ سيد عمر أقول : الأولى تأخير هذه الغاية عن قوله لقيطا أو يقول ولو مسلما ( قوله لقيطا ) ولو كافرا ا هـ رشيدي قول المتن ( مسلما ) أي حقيقة لا لكونه مسلما بالحكم بالدار فإنه لو بلغ ووصف الكفر ترك فكأنه لم يحكم بإسلامه وبه يتضح قوله أما المحكوم بكفره إلخ ا هـ ع ش ( قوله أي انتزعه الحاكم ) ظاهره أن غير الحاكم لا ينتزع لكن ينبغي أنه إذا تعذر كان لغيره الانتزاع م ر ا هـ سم ( قوله أهل ) أي للالتقاط ( قوله من واحد ) متعلق بأخذه ( قوله ممن ذكر ) أي من القن والصبي وما عطف عليه م ر ا هـ بجيرمي ( قوله وعليه ) أي الظاهر المذكور ( قوله بين هذا ) أي أخذ الأهل من واحد ممن ذكر وكذا قوله هنا ( قوله فيها ) أي في اليد أي في المسبوق بها ( قوله لم يعارض ) أي لا من الحاكم ولا من غيره ا هـ ع ش ( قوله أما المحكوم بكفره بالدار إلخ ) عبارة المغني وخرج بالمسلم المحكوم بكفره إلخ ( قوله بالدار ) أي بأن وجد به وليس بها مسلم ا هـ ع ش ( قوله فيقر في يد الكافر ) وكذا بيد المسلم كما سيأتي ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية