( ونفقته في ماله ) كغيره ( العام كوقف على اللقطاء ) وموصى به لهم لا يقال كيف صح الوقف عليهم مع عدم تحقق وجودهم ؛ لأنا نقول الجهة لا يشترط فيها تحقق الوجود بل يكفي إمكانه كما دل عليه كلامهم في الوقف ثم رأيت الزركشي صرح بذلك وإضافة المال العام إليه تجوز ؛ لأنه حقيقة للجهة العامة وليس ملكه ولا يصرف له من وقف الفقراء ؛ لأن وصف الفقر لم يتحقق فيه قال السبكي وخالفه الأذرعي اكتفاء بظاهر الحال أنه فقير ( أو الخاص وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ) فملبوسة له التي بأصله أولى ( ومفروشة تحته ) ومغطى بها ودابة عنانها بيده أو مشدودة بنحو وسطه ( وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده ) الذي هو فيه ( ودنانير منثورة فوقه وتحته ) إجماعا ؛ لأن له يدا واختصاصا وقضية المتن التخيير في ذلك واعترض بأن الأوجه أنه يقدم الخاص أولا ( وإن كذلك وكذا قرية كما ذكره وجده ) وحده ( في دار ) لا تعلم لغيره أو حانوت أو بستان أو خيمة الماوردي وغيره لكن استبعد ذلك في الروضة ثم بحث أنها ليست كذلك .
( فهي ) وما فيها ( له ) لليد فإن وجد بها غيره منبوذ أو كامل فهي لهما أو لهم بحسب الرءوس ويتردد النظر فيما لو وجد على عتبة الدار لكنه في هوائها [ ص: 348 ] ؛ لأنه لا يسمى فيها عرفا سيما إن كان بابها مقفولا بخلاف وجوده بسطحها الذي لا مصعد له منها ؛ لأن هذا يسمى فيها عرفا ( وليس له وإن كان به ورقة معلقة به أنه له نعم بحث مال مدفون تحته ) بمحل لم يحكم بملكه له ككبير جلس على أرض تحتها دفين الأذرعي أنه لو اتصل خيط بالدفين وربط بنحو ثوبه قضي له به لا سيما إن انضمت الرقعة إليه ( وكذا ثياب ) ودواب ( وأمتعة موضوعة بقربه ) في غير ملكه إن لم تكن تحت يده ( في الأصح ) كما لو بعدت عنه وفارق البالغ حيث حكم له بأمتعة موضوعة بقربه عرفا بأن له رعاية أما ما بملكه فهو له قطعا ( فإن لم يعرف له مال ) خاص ولا عام ( فالأظهر أنه ينفق عليه ) ولو محكوما بكفره ؛ لأن فيه مصلحة للمسلمين إذا بلغ بالجزية ( من بيت المال ) من سهم المصالح مجانا كما أجمع عليه الصحابة ( فإن لم يكن ) في بيت المال شيء أو كان ثم ما هو أهم منه أو منع متوليه ظلما اقترض عليه الحاكم إن رآه وإلا ( قام المسلمون ) أي مياسيرهم ويظهر ضبطهم بمن يأتي في نفقة الزوجة .
فلا تعتبر قدرته بالكسب ( بكفايته ) وجوبا ( قرضا ) بالقاف أي على جهته كما يلزمهم إطعام المضطر بالعوض ( وفي قول نفقة ) فلا يرجعون بها لعجزه ويؤيده ما يأتي أوائل السير أنهم ينفقون المحتاج من غير رجوع وعلى الأول يفرق بأن ذاك تحققت حاجته فوجبت مواساته وهذا لم تتحقق فاحتيط لمال الغير ويؤيده ما مر آنفا عن السبكي فإن امتنعوا كلهم قاتلهم الإمام ويفرق بين كونها هنا قرضا وفي بيت المال مجانا بأن وضع بيت المال الإنفاق على المحتاجين ولو حالا فلهم فيه حق مؤكد دون مال المياسير وإذا لزمتهم وزعها الإمام على مياسير بلده فإن شق فعلى من يراه الإمام منهم فإن استووا في نظره تخير ثم إن بان قنا رجعوا على سيده [ ص: 349 ] أو حرا وله مال ولو من كسبه أو قريب أو حدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره فعليه وإلا فمن سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين وضعف في الروضة ما ذكر في القريب بأن نفقته تسقط بمضي الزمان ورد بأنه المنقول بل المقطوع به ووجهه أنها صارت دينا بالاقتراض