( تنبيه )
في الروضة وأصلها وظاهره ينافي المتن وقد يجاب بأن معنى عدم تصور ذلك بعده بالنظر للمخاطبات العادية ومعنى تصوره الذي أفهمه المتن أنه من حيث دلالة اللفظ على كل سامع سامع مطابقة لعمومه صار كل سامع كأنه مخاطب فتصور قبوله ولا تشترط المطابقة فلو إذا لم يعين العامل لا يتصور قبول العقد استحق الدينار ؛ لأن القبول لا أثر له في الجعالة قاله قال إن رددت آبقي فلك دينار فقال أرده بنصف دينار الإمام [ ص: 369 ] واعترض بقولهم في طلقت بها كالجعالة وقولهم في طلقني بألف فقال بمائة يجب له شيء وقد يجاب بأن الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير الأمر عليه وبأن الأخيرة ليست نظيرة مسألتنا ؛ لأن ما فيها رد للجعل من أصله فأثر بخلاف رد بعضه . اغسل ثوبي وأرضيك فقال لا أريد شيئا