الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              في الروضة وأصلها إذا لم يعين العامل لا يتصور قبول العقد وظاهره ينافي المتن وقد يجاب بأن معنى عدم تصور ذلك بعده بالنظر للمخاطبات العادية ومعنى تصوره الذي أفهمه المتن أنه من حيث دلالة اللفظ على كل سامع سامع مطابقة لعمومه صار كل سامع كأنه مخاطب فتصور قبوله ولا تشترط المطابقة فلو قال إن رددت آبقي فلك دينار فقال أرده بنصف دينار استحق الدينار ؛ لأن القبول لا أثر له في الجعالة قاله الإمام [ ص: 369 ] واعترض بقولهم في طلقني بألف فقال بمائة طلقت بها كالجعالة وقولهم في اغسل ثوبي وأرضيك فقال لا أريد شيئا يجب له شيء وقد يجاب بأن الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير الأمر عليه وبأن الأخيرة ليست نظيرة مسألتنا ؛ لأن ما فيها رد للجعل من أصله فأثر بخلاف رد بعضه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وظاهره ينافي المتن ) إذ دل قوله وإن عينه على تصور قبول غير المعين ويمكن أن يجاب عن المتن بوجهين أحدهما أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الإمكان والثاني أن واو وإن عينه للحال فليتأمله ( قوله قاله الإمام إلخ ) وذكر القمولي نحوه ويؤخذ من كلام الإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ودعوى أنه إن رد الجعل من أصله أثر أو بعضه فلا أثر له ، وقال في الأنوار ، ولو رده الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء ، وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه المسائل كلها وجزم به البلقيني في الصغير ولم يقيده بشيء شرح م ر ( أقول ) يتجه في المجنون أنه إن عين اشترط أن يكون له نوع تمييز بحيث يعقل الإذن وإلا كان رده كرد غير العالم بالإذن وإن لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الإذن لتمييزه وعلمه بالإذن إذ رده بدون ذلك كرد من لم يعلم الإذن فلا شيء له فليتأمل نعم إن عرض الجنون بعد علمه بالإذن فقد يتجه عدم اشتراط التمييز حال رده فليتأمله ( قوله وقد يجاب بأن الطلاق إلخ ) يشكل على هذا الجواب قولهم كالجعالة الدال على استواء الجعالة والطلاق فيما ذكر وهذا هو وجه الاعتراض فيما يظهر فالحاصل أن قولهم المذكور دال على أن اللازم هنا نصف الدينار فهو مخالف لقول الإمام وظاهر أن الاعتراض بهذا لا يدفعه الفرق بين الخلع والجعالة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وظاهره ينافي المتن ) إذ دل قوله وإن عينه على تصور قبول غير المعين ويمكن أن يجاب عن المتن بوجهين أحدهما أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الإمكان والثاني أن واو وإن عينه للحال فليتأمل سم على حج ا هـ ع ش ( قوله صار كل إلخ ) خبر أن ( قوله ولا تشترط المطابقة ) أي مطابقة القبول للإيجاب ا هـ ع ش ( قوله استحق الدينار ) كذا في النهاية وكتب ع ش عليه ما نصه قضية ما يأتي عن حج أنه لو قال رده بلا شيء لا يستحق عوضا وسيأتي للشارح ما يرده في قوله أو دعوى أنه إلخ فيستحق الكل ا هـ .

                                                                                                                              وفي الرشيدي مثله ( قوله قاله الإمام ) وذكر القمولي نحوه ويؤخذ من قول الإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ودعوى أنه إن رد الجعل من أصله أثر أو بعضه فلا لا أثر لها وقال في الأنوار ولو رده أي الآبق مثلا الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه - [ ص: 369 ] المسائل كلها وجزم بذلك البلقيني في الصغير ولم يقيده بشيء ا هـ نهاية قال ع ش قوله م ر أنها لا ترتد بالرد هذا يخالف ما مر في قوله م ر ومن ثم لو رد ثم عمل لم يستحق إلخ إلا أن يحمل ما تقدم على ما لو رد القبول من أصله كما لو قال لا أرد العبد .

                                                                                                                              وما هنا على ما لو قبل ورد العوض وحده كقوله أرده بلا شيء ثم رأيت سم استشكل ذلك وأجاب بقوله وقد يقال الرد عند العقد إلخ وقوله م ر استحق أجرة المثل معتمد وقوله م ر ورد المجنون كرد الجاهل والمراد بالمجنون الذي ليس له نوع تمييز فلا ينافي ما مر من استحقاق المجنون إذا رد لأن المراد بما تقدم من له نوع تمييز وعبارة سم أقول يتجه في المجنون أنه إن عين اشترط أن يكون له نوع تمييز بحيث يعقل الإذن وإلا كان رده كرد غير العالم بالإذن وإن لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الإذن لتمييزه وعلمه بالإذن إذ رده بدون ذلك كرد من لم يعلم الإذن فلا شيء له فليتأمل نعم إن عرض الجنون بعد علمه بالإذن فقد يتجه عدم اشتراط التمييز حال رده فليتأمل ا هـ وقوله كرد الجاهل بالنداء أي فلا يستحق ا هـ أقول وقول سم نعم إن عرض إلخ فيه وقفة ظاهرة فيراجع ( قوله واعترض ) إلى قوله وبأن الأخيرة في المغني إلا قوله كالجعالة إلى وقد يجاب ( قوله بأن الطلاق إلخ ) يشكل على هذا الجواب قولهم كالجعالة الدال على استواء الجعالة والطلاق فيما ذكر وهذا وجه الاعتراض فيما يظهر فالحاصل أن قولهم المذكور دل على أن اللازم هنا نصف الدينار فهو مخالف لقولي الإمام وظاهر أن الاعتراض بهذا لا يدفعه الفرق بين الخلع والجعالة سم على حج أقول ويمكن الجواب بأن المراد من التشبيه المشاركة في مجرد استحقاق العوض ا هـ ع ش أقول ويؤيده إسقاط المغني لفظة كالجعالة كما مر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية