( ولو فلا زيادة له لتبرعه بها أو من ( أقرب منه فله قسطه من الجعل ) ؛ لأنه قوبل بكل العمل فيوزع على ما قد وجد منه وما عدم ومحله إن تساوت الطريق سهولة أو حزونة وإلا بأن كان النصف مثلا الذي أتى به ضعف ما تركه استحق ثلثي الجعل أما إذا رده من جهة أخرى فلا يستحق شيئا مطلقا على ما بحثه قال ) من رده ( من بلد كذا فرده ) من تلك الجهة لكن ( من ) أبعد منه السبكي وتبعه الأذرعي أولا لأنه لم يأذن له في الرد منها وله احتمال أنه يستحق بقدر ما يستحقه لو رد من الجهة المعينة وهو المنقول في الكافي واعتمده أعني الأذرعي قال ؛ لأن التعيين إنما يراد به الإرشاد لمحله ومن ثم لو أراد حقيقة التعيين لم يستحق شيئا ولا يشكل على ما ذكر نحو من خاط لي ثوبا أو بنى لي حائطا أو علمني سورة كذا فأتى ببعضه لم يستحق شيئا ؛ لأنه لم يحصل غرضه الذي سماه وثم حصل غرضه ومن ثم لو ذكر شيئين مستقلين كمن رد عبدي فله كذا استحق نصف الجعل برد أحدهما وقيده شارح بما إذا تساوى محلهما أي وقد استوت طريقهما سهولة [ ص: 372 ] وحزونة أخذا من تقييدهم بذلك للرد من نصف الطريق المعين وألحق الزركشي بذلك غيبة الطالب عن الدرس أياما وقد قال الواقف من حضر أشهرا فله كذا فيستحق قسط ما حضر لتفاضل الأيام ومر فيه كلام في الوقف فراجعه .