الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) من رده ( من بلد كذا فرده ) من تلك الجهة لكن ( من ) أبعد منه فلا زيادة له لتبرعه بها أو من ( أقرب منه فله قسطه من الجعل ) ؛ لأنه قوبل بكل العمل فيوزع على ما قد وجد منه وما عدم ومحله إن تساوت الطريق سهولة أو حزونة وإلا بأن كان النصف مثلا الذي أتى به ضعف ما تركه استحق ثلثي الجعل أما إذا رده من جهة أخرى فلا يستحق شيئا مطلقا على ما بحثه السبكي وتبعه الأذرعي أولا لأنه لم يأذن له في الرد منها وله احتمال أنه يستحق بقدر ما يستحقه لو رد من الجهة المعينة وهو المنقول في الكافي واعتمده أعني الأذرعي قال ؛ لأن التعيين إنما يراد به الإرشاد لمحله ومن ثم لو أراد حقيقة التعيين لم يستحق شيئا ولا يشكل على ما ذكر نحو من خاط لي ثوبا أو بنى لي حائطا أو علمني سورة كذا فأتى ببعضه لم يستحق شيئا ؛ لأنه لم يحصل غرضه الذي سماه وثم حصل غرضه ومن ثم لو ذكر شيئين مستقلين كمن رد عبدي فله كذا استحق نصف الجعل برد أحدهما وقيده شارح بما إذا تساوى محلهما أي وقد استوت طريقهما سهولة [ ص: 372 ] وحزونة أخذا من تقييدهم بذلك للرد من نصف الطريق المعين وألحق الزركشي بذلك غيبة الطالب عن الدرس أياما وقد قال الواقف من حضر أشهرا فله كذا فيستحق قسط ما حضر لتفاضل الأيام ومر فيه كلام في الوقف فراجعه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن فرده من أقرب منه ) ، ولو رده من المعين ورأى المالك في نصف الطريق فدفعه إليه استحق نصف الجعل شرح م ر ( قوله وله احتمال أنه يستحق إلخ ) اعتمده م ر ( قوله ولا يشكل على ما ذكر ) أي من قوله أي المصنف من أقرب منه فله قسطه من الجعل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( فرده من أقرب منه ) ولو رده من المعين ورأى المالك في نصف الطريق فدفعه إليه استحق نصف الجعل ا هـ نهاية قال الرشيدي قوله م ر ورأى المالك في نصف الطريق إلخ صريح في أن ذهاب العامل للرد لا يقابل بشيء ويلزم عليه أنه لو رأى المالك في المحل الذي لقي فيه الآبق مثلا أنه لا يستحق عليه شيئا وهو مشكل وربما يأتي في الشارح م ر ما يقتضي خلافه فليراجع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أبعد منه ) إلى قوله أما إذا رده في النهاية والمغني ( قوله بأن كان النصف إلخ ) أي بأن كانت أجرة نصف المسافة ضعف أجرة النصف الآخر مغني ونهاية ( قوله وله احتمال إلخ ) اعتمده النهاية وشرح المنهج وكذا المغني عبارته .

                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              شمل قوله " من أقرب " تلك البلدة وغيرها وهو كذلك وإن نظر في ذلك السبكي فلو قال مكي من رد عبدي من عرفة فله كذا فرده من منى أو من التنعيم استحق بالقسط لأن التنصيص على مكان إنما يراد به الإرشاد إلى موضع الآبق أو مظنته لأن الرد منه شرط في أصل الاستحقاق إذ لو أريد حقيقة ذلك المكان لكان إذا رده من دونه لا يستحق شيئا لأنه لم يرده منه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومن ثم لو أراد إلخ ) لعل المراد به ما قدمته آنفا عن المغني وإلا فظاهره مخالف لإطلاق المتن وغيره ( قوله على ما ذكر ) أي من قول المصنف من أقرب منه فله قسطه من الجعل ( قوله لو ذكر شيئين ) إلى قوله ومر فيه في المغني إلا قوله وقيده إلى وألحق الزركشي ( قوله استحق نصف الجعل إلخ ) لأنه لم يلتزم له أكثر من ذلك ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا فرد أحدهما أحدهما استحق الربع أو كليهما استحق النصف أو ردهما استحقا المسمى ولو قال أول من يرد عبدي فله دينار فرده اثنان اقتسماه لأنهما يوصفان بالأولية في الرد ولو قال لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه فلكل منهم ثلثه توزيعا على الرءوس .

                                                                                                                              هذا إذا عمل كل منهم لنفسه أما لو قال أحدهم أعنت صاحبي فلا شيء له ولكل منهما نصف ما شرط له أي للرد أو اثنان منهم أعنا صاحبنا فلا شيء لهما وله جميع المشروط فإن شاركهم رابع فلا شيء له ثم إن قصد بعمله المالك أو قصد أخذ الجعل منه فلكل من الثلاثة ربع المشروط ، فإن أعان أحدهم فللمعاون بفتح الواو النصف وللآخرين النصف لكل منهما الربع أو أعان اثنين منهم فلكل منهما ربع وثمن من المشروط وللثالث ربعه وإن أعان الجميع فلكل منهم الثلث كما لو لم يكن معهم غيرهم ، فإن شرط لأحدهم جعلا مجهولا ولكل من الآخرين دينارا فردوه فله ثلث أجرة المثل ولهما ثلثا المسمى ولو [ ص: 372 ] قال أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان قسط الدرهم بينهما ولو كان عبد بينهما أثلاثا فأبق فجعلا لمن رده دينارا لزمهما بنسبة ملكهما ا هـ نهاية قال ع ش قوله م ر ولكل من الآخرين إلخ بمعنى أنه قال لكل من الثلاثة بانفراده رد عبدي وقال لأحدهم ولك ثوب مثلا وللآخر ولك دينار وقال للثالث كذلك وليس المراد أنه جعل لمجموع الثلاثة ثوبا ودينارين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بذلك ) أي باستواء الطريق سهولة أو حزونة ( قوله وألحق الزركشي بذلك ) أي بما لو ذكر شيئين مستقلين كمن رد إلخ ( قوله فيستحق قسط ما حضر إلخ ) زاد المغني قال أي الزركشي فتفطن لذلك فإنه مما يغلط قال الدميري ولذلك كان الشيخ تقي الدين القشيري إذا بطل يوما غير معهود البطالة في درسه لا يأخذ لذلك اليوم معلوما قال وسألت شيخنا عن ذلك مرتين فقال إن كان الطالب في حال انقطاعه مشتغلا بالعلم استحق وإلا فلا قال يعني شيخه ولو حضر ولم يكن بصدد الاشتغال لم يستحق لأن المقصود نفعه بالعلم لا مجرد حضوره وكان يذهب إلى أنه من باب الإرصاد انتهى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لتفاضل الأيام ) عبارة المغني فإن الأيام كمسألة العبيد فإنها أشياء متفاضلة ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية