، ولو جاعله على رد عبيد فرد بعضهم استحق قسطه باعتبار العدد أي بالقيدين المذكورين ؛ لأن أجرة ردهم لا تتفاوت حينئذ غالبا أو على حج وعمرة وزيارة فعمل بعضها استحق بقسطه بتوزيع المسمى على أجرة مثل الثلاثة ( ولو اشترك اثنان ) مثلا معينين أو لا وقد عمهما النداء ( في رده اشتركا في الجعل ) أو ثلاثة فكذلك بحسب الرءوس ، وإن تفاوت عملهم إذ لا ينضبط حتى يوزع عليه وبه فارق توزيعه بقدر الملك على ملاك التزموه وفارق ذلك أيضا من دخل داري فأعطه درهما فدخلها جمع استحق كل درهما بأن كلا هنا دخل وليس كل ثم براد له وإنما الراد له مجموعهم ، ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا فرده أحدهما استحق النصف ؛ لأنه لم يلتزم له سواء كما قالاه وبحث السبكي أنه لا شيء له ضعيف .


