الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والمبيع ) بثمن في الذمة ( إذا مات المشتري مفلسا ) بثمنه ولم يكن هناك مانع من الفسخ فيمكن البائع منه ويفوز به حجر عليه قبل موته أم لا ولكون الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لم يخرج به عن كونه تركة فإن وجد مانع كتعلق حق لازم به وكتأخير فسخه بلا عذر قدم التجهيز لانتفاء التعلق بالعين حينئذ وإنما ( قدم ) ذلك الحق في تلك الصور ( على مؤنة تجهيزه ) إيثارا للأهم كما تقدم تلك الحقوق على حقه في الحياة ( والله أعلم ) وخرج بقولي بغير حجر تعلق الغرماء بماله بالحجر فيقدم التجهيز إن تعلق بعين ماله قبل موته لأنه لم يخرج عن كونه مرسلا في الذمة ، ولو اجتمعت الزكاة والجناية في عبد تجارة فالذي يظهر تقديم الزكاة لانحصار تعلق [ ص: 387 ] كل في العين وتزيد الزكاة بأن فيها حقين فكانت أولى والمستثنيات لا تنحصر فيما ذكر وقد بينت أكثرها مع فوائد نفيسة في شرح الإرشاد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وكتأخير فسخه بلا عذر ) يفيد أنه فوري ( قوله إن تعلق ) أي حق الغرماء ( قوله : لأنه لم يخرج عن كونه مرسلا في الذمة ) يتأمل مع كونه في صورة الرهن والمبيع كذلك .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بثمن في الذمة ) إلى قوله وقد بينت في النهاية ( قول المتن إذا مات المشتري مفلسا ) وفي معنى موته مفلسا ما لو ثبت للبائع حق الفسخ لغيبة مال المشتري وعدم صبر البائع ثم مات المشتري حينئذ أي قبل الفسخ فلم يجد البائع سوى المبيع فإنه يقدم به نهاية وابن الجمال ( قوله بثمنه ) أي كلا وكذا بعضا فإذا قبض البائع شيئا من الثمن قدم بما لم يقبض له مقابلا فيمكن من الفسخ ويفوز به ا هـ ابن الجمال ( قوله ولكون الفسخ إلخ ) جواب عن استشكال السبكي لاستثناء المبيع وتفصيلهما في النهاية والإمداد ( قوله من حينه ) أي الفسخ وكذا ضمير به ( قوله حق لازم ) أي ككتابة ( قوله وكتأخير فسخه إلخ ) يفيد أنه فوري ا هـ سم أي كما صرح به الإمداد والنهاية ( قوله وإن تعلق ) أي حق الغرماء ا هـ سم ( قوله لأنه لم يخرج إلخ ) يتأمل مع كونه في صورة الرهن ، والمبيع كذلك سم ورشيدي ولك أن تجيب بظهور الفرق بين التعلق العام كما هنا والتعلق الخاص كما في الرهن والمبيع ( قوله فالذي يظهر إلخ ) أقول هذا الاستظهار داخل في قوله السابق بل على سائر الحقوق إلخ [ ص: 387 ] الذي ظاهره النقل عن الأصحاب فلا وجه لبحثه ا هـ ابن الجمال .

                                                                                                                              ( قوله حقين ) أي حق الله وحق الآدمي ا هـ رشيدي ( قوله لا تنحصر إلخ ) أي كما أشار إليه بالكاف في أولها والحاصر لها التعلق بالعين ا هـ مغني ( قوله في شرح الإرشاد ) قال فيه منها سكنى المعتدة عن الوفاة فتقدم به أي بأجرته على مؤن التجهيز ومنها ما وجب للمكاتب على سيده من الإيتاء من نجوم الكتابة إذا قبضها السيد ومات قبل الإيتاء والمال أو بعضه باق فالمكاتب مقدم به على غيره ومنها القرض فإذا مات المقترض عما اقترضه فقط فالمقرض مقدم به ومنها عامل القراض إذا أتلف صاحب المال مال القراض بعد الربح وقبل القسمة إلا قدر حصة العامل ومات ولم يترك غيره فالعامل مقدم به ومنها ما لو رد المشتري المبيع بعيب إلى البائع ومات قبل إقباضه الثمن أو إلى وارثه بعد موته فيقدم المشتري بالمبيع حيث لم يوجد غيره ومنها ما لو أصدقها عينا ثم طلقها قبل الدخول وماتت عن العين أو نصفها فقط فيقدم الزوج بالنصف ومنها ما لو سلم الغاصب قيمة المغصوب للحيلولة ثم قدر عليه فإنه يجب عليه رده ويرجع بما أعطاه ، فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به ومنها الشفيع فإنه مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة ولم يحصل منه تأخير بغير عذر ومنها نفقة الأمة المزوجة إذا قبضها السيد ولم يؤدها نفقتها فتقدم بها ومنها كسب العبد إذا قبضه السيد فإن نفقة زوجته تتعلق به فيقدم بها ومنها النذر لشيء معين فيقدم إخراجه للجهة المعينة ومنها اللقطة إذا ظهر مالكها بعد التملك وهي موجودة فيقدم بها وإن كان للملتقط مال سواها ومنها إذا ثبت للمشتري الأرش ووجد الثمن بعينه فيقدم بالأرش منه ومنها إذا تحالفا ومات المشتري قبل فسخ العقد فللبائع فسخه والرجوع في المبيع فيقدم به ومنها إذا فسخ المسلم بعد موت المسلم إليه لسبب ورأس المال باق فيقدم به ومنها أنه لو مات آخذ الزكاة المعجلة التي وجب ردها لسبب قبل ردها فيقدم مالكها بها على مؤن التجهيز ويظهر تقديم المعتدة على بائع المفلس والمقرض وتقديم ذي الأرش على الرد بالعيب ومثل ذي الأرش الفاسخ في صورتي التحالف والسلم وتقديم المكاتب بالإيتاء على من يتصور اجتماعه معه ويقدم كل من الزكاة والفطرة والكفارة والنذر وجزاء الصيد والحج على دين الآدمي انتهى ملخصا ا هـ ابن الجمال .




                                                                                                                              الخدمات العلمية