( فصل )
في إرث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا وانفرادا ( يستغرق المال ) بالعصوبة ( وكذا البنون ) إجماعا ( الابن ) المنفرد كما مر وذكر هنا تتميما وتوطئة لقوله ( ولو ( وللبنت ) المنفردة عمن يعصبها ( النصف ولبنتين ) كذلك ( فصاعدا الثلثان ) فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) للآية والإجماع وفضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة وتحمل العقل والجهاد وصلاحيته للإمامة والقضاء وغير ذلك وجعل له مثلاها ؛ لأن له حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لزوجته وهي لها الأولى بل قد تستغني بالزوج ولم ينظر إليه لأن من شأنها الاحتياج ولأنه قد لا يرغب فيها غالبا إذا لم يكن لها مال فأبطل تعالى حرمان الجاهلية لها . اجتمع بنون وبنات