( ) فيستغرق الواحد أو الجمع المال إن انفرد وإلا أسقط ابن الشقيق ابن الأخ لأب ( لكن يخالفونهم ) أي آباءهم ( في أنهم لا يردون الأم ) من الثلث ( إلى السدس ) وفارقوا ولد الولد بأنه يسمى ولدا مجازا مشهورا [ ص: 408 ] بل حقيقة وابن الأخ لا يسمى أخا كذلك ( ولا يرثون مع الجد ) إجماعا ؛ لأنه كأخ والأخ يسقطهم ( ولا يعصبون أخواتهم ) ؛ لأنهن من ذوي الأرحام لتراخي قربهم مع ضعف الأنوثة ( ويسقطون في المشركة ) أي أولاد الإخوة الأشقاء كما صرح به أصله وعلم مما مر أن أولاد الأب يسقطون فيها فأولى أبناء الأشقاء المحجوبون بهم وذلك ؛ لأن مأخذ التشريك قرابة الأم وابن ولد الأم لا يرث وفي أن أولاد الأشقاء لا يحجبون الإخوة لأب بخلاف الأشقاء وأن الأخ لأب يحجب ابن الشقيق وابنه لا يحجبه وإن بني الإخوة لا يرثون مع الأخوات إذا كن عصبات مع البنات بخلاف آبائهم وهذه الثلاثة علمت من كلامه كما يظهر بأدنى تأمل . وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا