[ ص: 409 ] وهو يشمل الواحد والمتعدد والذكر والأنثى ( من ليس له سهم مقدر ) حالة تعصيبه من جهة التعصيب ( من المجمع على توريثهم ) خرج بمقدر ذو الفرض وبما بعده ذوو الأرحام بناء على أن من ورثهم لا يسميهم عصبة وفيه خلاف بل على مذهب أهل التنزيل ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات ودخل في الحد بمراعاة قولنا حالة تعصيبه إلى آخره البنت مع الابن والأخت مع البنت والأب والجد وابن العم الذي هو أخ لأم أو زوج فإن أخذهم للفرض ليس في حالة التعصيب ولا ينافي ما قررته من شمول الحد للثلاثة تفريعه ما يختص بالعاصب بنفسه أو بنفسه وبغيره وهو قوله ( فيرث المال ) المخلف كله إذا لم يكن معه ذو فرض ؛ لأنهم قد لا يلاحظون في التفريع بعض ما سبق على أن الآخرين يرث كل منهما على حدته كل المال إذا لم ينتظم أمر بيت المال وذلك للخبر السابق فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر ( أو ما فضل بعد الفروض ) أو الفرض وهذا يعم الأنواع الثلاثة ( والعصبة ) بنفسه وبغيره ومع غيره