الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 409 ] ( والعصبة ) بنفسه وبغيره ومع غيره وهو يشمل الواحد والمتعدد والذكر والأنثى ( من ليس له سهم مقدر ) حالة تعصيبه من جهة التعصيب ( من المجمع على توريثهم ) خرج بمقدر ذو الفرض وبما بعده ذوو الأرحام بناء على أن من ورثهم لا يسميهم عصبة وفيه خلاف بل على مذهب أهل التنزيل ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات ودخل في الحد بمراعاة قولنا حالة تعصيبه إلى آخره البنت مع الابن والأخت مع البنت والأب والجد وابن العم الذي هو أخ لأم أو زوج فإن أخذهم للفرض ليس في حالة التعصيب ولا ينافي ما قررته من شمول الحد للثلاثة تفريعه ما يختص بالعاصب بنفسه أو بنفسه وبغيره وهو قوله ( فيرث المال ) المخلف كله إذا لم يكن معه ذو فرض ؛ لأنهم قد لا يلاحظون في التفريع بعض ما سبق على أن الآخرين يرث كل منهما على حدته كل المال إذا لم ينتظم أمر بيت المال وذلك للخبر السابق فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر ( أو ما فضل بعد الفروض ) أو الفرض وهذا يعم الأنواع الثلاثة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وبما بعده ) أي في المتن ( قوله ودخل في الحد بمراعاة إلخ ) أي دخل بقوله حال تعصيبه البنت والأخت في الصورتين المذكورتين إذ يصدق على كل منهما أنه ليس له سهم مقدر في حالة أخرى وبقوله من جهة التعصيب الأب والجد وابن العم المذكور فإن كلا منهم وإن جمع بين الفرض والتعصيب فيصدق عليه أنه ليس له نصيب مقدر حال التعصيب من جهة التعصيب وإن كان له نصيب مقدر لا من جهة التعصيب بل من جهة الفرض ( قوله ليس في حالة التعصيب ) أي من جهة التعصيب ( قوله في التفريع ) التفريع صادق بأن يثبت المفرع للمفرع عليه في الجملة وقوله يرث كل منهما إلخ فيه أنه ليس بالتعصيب الذي الكلام فيه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وهو إلخ ) جملة اعتراضية دفع بها ما يرد من أن التعريف يكون للماهية والعصبة جمع عاصب ( قوله يشمل إلخ ) قاله المطرزي وتبعه المصنف وأنكر ابن الصلاح إطلاقه على الواحد ؛ لأنه جمع عاصب ومعناه لغة قرابة الرجل لأبيه وشرعا ما قاله المصنف ا هـ مغني ( قوله والذكر إلخ ) لو ترك العطف هنا لكان أنسب إذ هو تفصيل لسابقه فلا تغاير ا هـ سيد عمر ( قوله من جهة التعصيب ) يغني عما قبله فتأمله ا هـ سيد عمر ( قوله وبما بعده ) أي في المتن ا هـ سم ( قوله ذوو الأرحام إلخ ) زاد المغني عقب المتن قوله وغيرهم من ذوي الأرحام ، ثم قال وأدخلت في كلامه ذوي الأرحام إذ الصحيح في توريثهم مذهب أهل التنزيل كما مر فإنهم ينزلون كلا منهم منزلة من يدلي به وهم ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وفيه إلخ ) أي في تسميتهم عصبة ( قوله ينقسمون إلخ ) قال رحمه الله تعالى عند قول المصنف سابقا صرف إلى ذوي الأرحام ما لفظه إرثا عصوبة ا هـ فتأمل ما بينهما من التناقض ا هـ سيد عمر ( قوله ودخل في الحد بمراعاة إلخ ) أي دخل بقوله حالة تعصيبه البنت والأخت المذكورتان إذ يصدق على كل منهما أنه ليس له سهم مقدر حالة تعصيبه وإن كان له سهم مقدر في حالة أخرى وبقوله من جهة التعصيب الأب والجد وابن العم المذكور فإن كلا منهم يصدق عليه أنه ليس له نصيب مقدر حالة التعصيب من جهة التعصيب وإن كان له نصيب مقدر فيها من جهة الفرض ا هـ سم ( قوله ليس في حالة التعصيب ) أي من جهة التعصيب ا هـ سم عبارة السيد عمر الظاهر زيادة أولا من جهة التعصيب فإن كلا من الثلاثة الأخيرة له سهم مقدر في حالة التعصيب لكن لا من جهته فلو اقتصر على ما تركه كان أولى لإغنائه عما ذكره ولا عكس كما سلف آنفا فتذكر والله أعلم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله للثلاثة ) أي العصبة بنفسه والعصبة بغيره والعصبة مع غيره .

                                                                                                                              ( قوله أو بنفسه وبغيره ) يريد بهذا أن الابن مع أخته يرثان جميع المال فيصدق أن العصبة بنفسه وبغيره معا أخذا جميع المال زيادي ا هـ بجيرمي عبارة السيد عمر هذا قسم واحد مركب من عصبة بنفسه وعصبة بغيره كالابن والبنت والأخ والأخت فيدفع المال كله أو الباقي لمجموع الاثنين فتبين أن للعصبة قسما رابعا أي لا بنفسه ولا بغيره ولا مع غيره فتأمله ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن فيرث المال ) أي وما ألحق به ا هـ مغني ( قوله إذا لم يكن معه ذو فرض ) وإن لم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت المال ا هـ مغني وشرح المنهج ( قوله : لأنهم قد يلاحظون إلخ ) تعليل لقوله ولا ينافي إلخ ( قوله على أن الآخرين ) أي العصبة بغيره فقط أو مع غيره ا هـ سيد عمر ( قوله الآخرين ) بكسر الخاء عبارة النهاية الأخيرين ا هـ قال ع ش هما قوله وابن العم الذي هو أخ لأم وقوله أو زوج ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله يرث كل منهما إلخ ) فيه أنه ليس بالتعصيب الذي الكلام فيه ا هـ سم عبارة السيد عمر قوله على حدته إلخ لا يخفى أنه حينئذ ليس عصبته مطلقا فتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وذلك للخبر السابق إلخ ) تعليل للمتن ا هـ رشيدي أقول وعلى هذا كان حقه أن يذكر بعد المعطوف ( قوله الأنواع الثلاثة ) أي العصبة بنفسه أو بنفسه وغيره معا والعصبة بغيره والعصبة مع غيره عبارة المغني ( تنبيه ) قوله فيرث المال صادق بالعصبة بنفسه وهو ما تقدم وبنفسه وغيره معا والعصبة بغيره هن البنات والأخوات غير ولد الأم مع أخيهن وقوله أو ما فضل إلخ صادق بذلك وبالعصبة مع غيره وهن الأخوات مع البنات وبنات الابن فليس لهن حال يستغرق المال ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية