( إلا معتقها ) بفتح التاء ومنه خلافا لمن اعترض المتن أبوها أو ابنها إذا ملكته فعتق قهرا وقهرية عتقه عليها لا تخرجه عن كونه معتقها شرعا ؛ لأن قبولها لنحو شرائه بمنزلة قولها له وهو في ملكها أنت حر ( أو منتميا إليه بنسب ) كابن ابنه وإن سفل ( أو ولاء ) كعتيقه وعتيق عتيقه وهكذا ؛ لأن النعمة على الأصل نعمة على فروعه فلو ولا ترث امرأة بولاء للابن دونها ؛ لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه وهي معتقة معتق والأولى مقدمة قيل أخطأ في هذه أربعمائة قاض غير المتفقهة حيث قدموها اشترت امرأة أباها وعتق عليها ، ثم هو عبدا وأعتقه فمات الأب عنها وعن ابن مثلا ، ثم عتيقه عنهما فميراثه