( فصل ) في موانع الإرث وما معها .
( ) بنسب وغيره للحديث المتفق عليه { لا يتوارث مسلم وكافر } وللإجماع على الثاني وفارق جواز نكاح المسلم للكافرة [ ص: 416 ] بأن مبنى ما هنا على الموالاة ولا موالاة بينهما بوجه وأما النكاح فمن نوع الاستخدام وخبر لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وصححه { الحاكم } مؤول بأن ما في يده للسيد كما في الحياة لا الإرث الحقيقي من العتيق ؛ لأنه سماه عبده على أنه أعلى واعترض المتن بأن نفي التفاعل الصادق بانتفاء أحد الطرفين لا يستلزم نفي كل منهما المصرح به في أصله ويرد بأنه عول في ذلك على شهرة الحكم فلم يبال بذلك الإيهام على أن التفاعل يأتي كثيرا لأصل الفعل كعاقبت اللص وبأنه يوهم أنه لو لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته لم يرث ولدها ؛ لأنه مسلم تبعا لها وليس في محله ؛ لأن العبرة بالاتحاد في الدين حالة الموت وهو محكوم بكفره حينئذ والإسلام هنا إنما طرأ بعده وإنما ورث مع كونه جمادا ؛ لأنه بان بصيرورته للحيوانية أنها كانت موجودة فيه بالقوة ومن ثم قيل لنا جماد يملك وهو النطفة واعتراضه بأن الجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيوانا أي ولا خرج من حيوان وإلا لم يتم الاعتراض يرد بأن هذا تفسير للجماد في بعض الأبواب لا مطلقا فلا يرد . مات كافر عن زوجة حامل ثم أسلمت ، ثم ولدت