( ومن ورث بأقواهما فقط ) لما مر ( والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى ) حجب حرمان أو نقصان ( أو لا تحجب ) أصلا والأخرى قد تحجب ( أو تكون أقل [ ص: 428 ] حجبا ) من الأخرى ( فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا ) فالأخوة للأم ساقطة بالبنتية وصورة حجب النقصان أن اجتمع فيه جهتا فرض فلهما الثلثان ولا عبرة بالزوجية ؛ لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ( والثاني كأم هي أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا ) فترث بالأمومة ؛ لأنها لا تحجب حرمانا أصلا والأخت تحجب ( والثالث كأم أم هي أخت ) لأب ( بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه ) أي الولد ( وأخته ) لأبيه فترث بالجدودة ؛ لأنها أقل حجبا إذ لا يحجبها إلا الأم والأخت يحجبها جماعة نعم إن حجبت القوية وورثت بالضعيفة كما لو مات هنا عن الأم وأمها فأقوى جهتي العليا وهي الجدودة محجوبة بالأم فترث بالأخوة فللأم الثلث بالأمومة ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى السدس وللعليا النصف بالأخوة ويلغز بها فيقال قد ترث الجدة أم الأم مع الأم ويكون للجدة النصف وللأم الثلث قال ينكح مجوسي بنته فتلد بنتا ويموت عنهما الشيخان ولا يرثون هنا بالزوجية قطعا لبطلانها وفيه نظر بناء على الأصح من صحة أنكحتهم