( ) أي من هذه الأصول ثلاثة ومر أن العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء ، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم عليه لما جمعهم والذي يعول منها عمر مستشكلا فأشار عليه القسمة في زوج وأختين به أخذا مما هو معلوم فيمن مات وترك ستة وعليه لرجل ثلاثة ولآخر أربعة أن المال يجعل سبعة أجزاء ووافقوه ، ثم خالف فيه العباس رضي الله عنهما وكأنه ممن يرى أن شرط انعقاد الإجماع الذي تحرم مخالفته انقراض العصر وسكوته ليس لظنه أن ابن عباس عمر لا يقبل الحق لو ظهر له بل لكونه لم يقو عنده سبب المخالفة كذا قيل ويلزم منه أن لا إجماع إلا أن يقال إن عدم ظهور شيء له حينئذ صيره كالعدم بالنسبة لانعقاد الإجماع وإن جاز له خرقه بعد النظر لعدم انقراض العصر بل بالنظر لهذا يجوز له خرقه وإن وافق المجمعين أولا ونظيره ما وقع لعلي كرم الله وجهه في حيث وافقهم على منعه ، ثم رأى جوازه فقال له بيع أم الولد عبيدة السلماني رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك وحينئذ لا إشكال أصلا .
( الستة إلى سبعة ونقص من كل سبع ما نطق له به ( وإلى ثمانية كهم ) إدخال الكاف على الضمير لغة عدل إليها مع قلتها روما للاختصار ( وأم ) لها السدس كزوج وأختين ) لغير أم فتعول بمثل سدسها من البهل وهو اللعن ؛ لأن وكزوج وأخت لغير أم وأم وتسمى المباهلة عمر لما قضى فيها بذلك خالفه بعد موته فجعل للأخت ما بقي بعد النصف والثلث فقيل له خالفت الناس [ ص: 432 ] فطلب المباهلة المذكورة في الآية وفيه ما مر آنفا ( وإلى تسعة كهم وأخ لأم ) له السدس ( وإلى عشرة كهم وآخر لأم ) له السدس وتسمى أم الفروخ بالخاء المعجمة والجيم لكثرة الإناث فيها أو لكثرة سهامها العائلة والشريحية ؛ لأن ابن عباس القاضي شريحا أول من جعلها عشرة فتعول بنصف سدسها ( وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم ) له السدس ( وسبعة عشر كهم وآخر لأم ) له السدس ( والاثنا عشر ) تعول ( إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين ) لغير أم ؛ لأن فيها سبع عشرة أنثى متساويات والدينارية ؛ لأن الميت لو ترك سبعة عشر دينارا خص كلا دينار وكثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغير أم وتسمى أم الأرامل فتعول بمثل ثمنها ومر أنها تسمى المنبرية . ( والأربعة والعشرون ) تعول ( إلى سبعة وعشرين ) فقط ( كبنتين وأبوين وزوجة )