( على المذهب ) للحديث الصحيح { ( ولا ولاية لفاسق ) غير الإمام الأعظم } مرشد أي عدل عاقل فيزوج الأبعد واختار أكثر متأخري الأصحاب أنه يلي لا نكاح إلا بولي والغزالي أنه لو كان بحيث لو سلبها انتقلت لحاكم فاسق لا ينعزل ولي وإلا فلا لأن الفسق عم واستحسنه في الروضة وقال ينبغي العمل به وبه أفتى وقواه ابن الصلاح السبكي وقال الأذرعي لي منذ سنين أفتي بصحة تزويج القريب الفاسق واختاره جمع آخرون إذا عم الفسق وأطالوا في الانتصار له حتى قال الغزالي من أبطله حكم على أهل العصر كلهم إلا من شذ بأنهم أولاد حرام ا هـ .
وهو عجيب لأن غايته أنهم من وطء شبهة وهو لا يوصف بحرمة كحل فصواب العبارة حكم عليهم بأنهم ليسوا أولاد حل ويؤيد ما قاله أولا أنه حكي قول أنه ينعقد بشهادة فاسقين لأن الفسق إذا عم في ناحية وامتنع النكاح انقطع النسل المقصود بقاؤه فكذا هذا وكما جاز أكل الميتة للمضطر لبقائه فكذا هذا لبقاء النسل أما الإمام الأعظم فلا ينعزل بالفسق [ ص: 256 ] فيزوج بناته إن لم يكن لهن ولي خاص وبنات غيره بالولاية العامة وإن فسق تفخيما لشأنه ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة وبينهما واسطة ولذا زوج المستور الظاهر العدالة قال جمع اتفاقا واعترض للشافعي وإن لم يحصل لهما ملكة تحملهما الآن على ملازمة التقوى . والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم ولم يصدر منهما مفسق