[ ص: 449 ] وجوبا بالمعنى السابق في إذنها في النكاح ( جديدة عند زفاف ) وفي عصمته غيرها يريد المبيت عندها كما أفهمه قوله جديدة ( بسبع ) ولاء ( بلا قضاء ) وقوله عند ظرف لبكر وجديدة فيما يظهر فخرج بكر عند العقد ثيب عند الدخول فلها ثلاث فقط وبكر جديدة عند العقد غير جديدة عند الدخول بأن استدخلت ماء فطلقها رجعيا ثم دخل فلا حق لها فيما يظهر أخذا من إطلاقهم الآتي أنه لا حق للرجعية ثم رأيت ( وتختص بكر ) الزركشي قال المراد بالجديدة من أنشأ عليها عقدا حتى لو وفى للجديدة ثم طلقها ثم راجعها لم يعد حق الزفاف ؛ لأنها باقية على النكاح كذا جزما به وقال في التتمة لا خلاف فيه ا هـ وهو صريح فيما ذكرته آخرا إلا أنه مبين أن المراد بلا حق لها أي يترتب على الرجعة وأنها استحقت السبع قبل طلاقها فإذا لم يوفها قضاها لها ( وثيب ) بذلك المعنى أيضا عند زفاف كذلك ( بثلاث ) ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما للخبر الصحيح { } وفي رواية سبع لبكر وثلاث للثيب تقييد ذلك بما إذا كان في نكاحه غيرها وحكمة ذلك ارتفاع الحشمة بما ذكر وزيد للبكر ؛ لأن حياءها أكثر والثلاث أقل الجمع والسبع أيام الدنيا ولو للبخاري وجب لهما حق الزفاف فإن زفتا مرتبا بدأ بالأولى وإلا وهو مكروه أقرع ولا حق للرجعية كما تقرر بخلاف نكح جديدتين وأراد المبيت عندهما أما لو لم يوال فلا تحسب بل يجب لها سبع أو ثلاث متوالية ثم يقضي ما للباقيات من نوبتها ما باته عندها مفرقا . بائن أعادها ومستفرشة أعتقها ثم تزوجها