الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي ) المراد مطلق القن والكافر بأن قتل أحدهما الآخر لما مر أن المسلم لا يقتل بالكافر ولا الحر بالقن وفضيلة كل لا تجبر نقيصته لئلا يلزم مقابلة الفضيلة بالنقيصة نظير ما تقرر آنفا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المتن ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي ولا بقتل ولد وإن سفل إلخ ) قال في الروض ولا يقتل حر بعبد ولا أصل بفرع فإن حكم به حاكم نقض في الأصل دون العبد إلا إن أضجع الفرع وذبحه انتهى فلا ينقض الحكم حينئذ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولا قصاص بين عبد إلخ ) ، ولو قتل ذمي عبدا ثم نقض العهد واسترق لا يجوز قتله وإن صار كفؤا له ؛ لأن الاعتبار بوقت الجناية ولم يكن مكافئا له فيه مغني .

                                                                                                                              ( قوله : مطلق القن ) أي المسلم فيشمل الأنثى وقوله والكافر أي فيشمل المعاهد والمؤمن ( قوله ولا الحر بالقن ) ، ولو حكم حاكم بقتل الحر بالعبد لم ينقض حكمه روض ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : آنفا ) أي في شرح ويقتل قن إلخ




                                                                                                                              الخدمات العلمية