الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط ( الرابع : أن يكون ) المبيع ( مملوكا له ) أي البائع ومثله الثمن ملكا تاما ( حتى الأسير ) بأرض العدو إذا باع ملكه عليه ( أو ) يكون البائع ( مأذونا له فيه ) أي البيع من مالكه أو من الشارع كالوكيل وولي الصغير ونحوه وناظر الوقف ( وقت عقد ) البيع ( ولو ظنا ) أي المالك والمأذون له ( عدمهما ) أي الملك أو الإذن في بيعه كأن باع ما ورثه غير عالم بانتقاله إليه ، أو وكل في بيعه ولم يعلم فباعه ; لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية