الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فلا يصح تصرف فضولي ) ببيع أو شراء أو غيرهما ( ولو أجيز ) تصرفه ( بعد ) وقوعه ( إلا إن اشترى ) الفضولي ( في ذمته ونوى ) الشراء ( لشخص لم يسمه ) فيصح سواء نقد الثمن من مال الغير أم لا ; لأن ذمته قابلة للتصرف ، فإن سماه أو اشترى للغير بعين ماله لم يصح الشراء ( ثم إن أجازه ) أي الشراء ( من اشترى له ملكه من حين اشترى ) له ; لأنه اشترى لأجله ، أشبه ما لو كان بإذنه فتكون منافعه ونماؤه له ( وإلا ) يجزه من اشترى له ( وقع ) الشراء ( لمشتر ولزمه ) حكمه كما لو لم ينو غيره ، وليس له التصرف فيه قبل عرضه على من اشترى له

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية