( ولا يصح لحديث [ ص: 10 ] بيع ما ) أي مال ( لا يملكه ) البائع ولا إذن له فيه مرفوعا " { حكيم بن حزام } رواه لا تبع ما ليس عندك ابن ماجه والترمذي وصححه ( إلا موصوفا ) بصفات سلم ( لم يعين ) فيصح لقبول ذمته للتصرف ( إذا فإن لم يقبض أحدهما فيه لم يصح ; لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه ، و قبض ) المبيع ( أو ) قبض ( ثمنه بمجلس عقد ) ; لأنه سلم ولا يصح حالا ( والموصوف المعين كبعتك عبدي فلانا ويستقصي صفته ) بكذا فيصح و ( يجوز التصرف ) فيه ( قبل قبض ) له أو لثمنه ( ك ) مبيع حاضر بالمجلس ( لا ) يصح ( بلفظ سلف أو سلم ) ولو قبض ثمنه بمجلس عقد ، كأمة ملفوفة بيعت بالصفة