الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويرجع ) مشتر على بائع ( مع تعذره معرفة ) قدر ( ثمن ) بأن تلفت الصبرة أو اختلطت بما لا تتميز منه قبل اعتبارها ، أو تلفت الصنجة أوالكيل قبل ذلك ، أو أخذت النفقة وجهلت ( في فسخ ) بيع لنحو عيب ( بقيمة مبيع ) ; لأن الغالب بيع الشيء بقيمته ، وكذا في إجارة بقيمة منفعة ( ولو أسرا ثمنا بلا عقد ) بأن اتفقا على أن الثمن عشرة حقيقة ( ثم عقداه ) ظاهرا ( بثمن آخر ) كعشرين ( فالثمن الأول ) وهو العشرة ; لأن المشتري إنما دخل عليه فلا يلزمه ما زاد ( ولو عقدا ) بيعا ( سرا بثمن ) معين ( ثم ) عقدا ( علانية بأكثر ) من الأول ( فكنكاح ) ذكره الحلواني ، واقتصر عليه في الفروع .

                                                                          وظاهره : ولو من غير جنسه أو بعد لزومه ، فيؤخذ بالزائد منهما مطلقا ( والأصح قول المنقح ) في التنقيح ( الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار ) مجلس أو شرط ; لأن ما يزيد في ثمن أو مثمن أو يحط منهما زمنه ملحق به ويخبر به في البيع ( وإلا ) يكن في مدة خيار ، بأن كان بعد لزوم بيع ( ف ) الثمن ( الأول ، انتهى ) وهو الأظهر كما قاله ; لأنه لا يلحق به ، ولا يخبر به إذا بيع بتخيير الثمن .

                                                                          وفي الإقناع : الثمن ما عقدا به سرا ، كالتي قبلها وأولى ، ويفرق بين هذه وبين ما إذا زيد أو نقص فيهما أن ما عقدا به ظاهرا ليس مقصودا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية