( ولا يصح ) للجهالة به حال العقد ( ولا ) بيع نحو ثوب ( برقمه ) أي المقدار المكتوب عليه لما تقدم ( إلا إن علماهما ) أي علم المتعاقدان الرقم وما باع به زيد حال العقد فيصح ( ولا ) بيع سلعة ( بما باع به زيد ) ; لأن قدر كل جنس منهما مجهول ، كما لو باع بألف بعضها ذهب وبعضها فضة ، وكذا إن قال : بألف ذهبا وفضة ، ولم يقل درهما ولا دينارا بيع سلعة ( بألف درهم ) أو مثقال ( ذهبا وفضة )