الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يصح ) بيع نحو ثوب ( برقمه ) أي المقدار المكتوب عليه للجهالة به حال العقد ( ولا ) بيع سلعة ( بما باع به زيد ) لما تقدم ( إلا إن علماهما ) أي علم المتعاقدان الرقم وما باع به زيد حال العقد فيصح ( ولا ) بيع سلعة ( بألف درهم ) أو مثقال ( ذهبا وفضة ) ; لأن قدر كل جنس منهما مجهول ، كما لو باع بألف بعضها ذهب وبعضها فضة ، وكذا إن قال : بألف ذهبا وفضة ، ولم يقل درهما ولا دينارا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية