الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يصح بيع شيء ( بثمن معلوم ورطل خمر ) أو كلب أو جلد ميتة نجس . ; لأن هذه لا قيمة لها ، فلا ينقسم عليها البدل ، أشبه ما لو كان الثمن كله كذلك ( ولا ) البيع ( بما ينقطع به السعر ) أي يقف عليه للجهالة ( ولا كما يبيع الناس ) لما تقدم ( ولا بدينار ) مطلق ( أو درهم مطلق ) أو قرش مطلق ( وثم ) بالبلد ( نقود ) من المسمى المطلق ( متساوية رواجا ) لتردد المطلق بينها ورده إلى أحدهما مع التساوي ترجيح بلا مرجح فهو مجهول وإذا لم يكن ) بالبلد ( إلا ) دينار أو درهم أو قرش ( واحد ) صح وصرف إليه لتعينه ( أو غلب [ ص: 19 ] أحدهما ) أي النقود رواجا ( صح ) العقد ( وصرف ) المطلق من دينار أو درهم أو قرش ( إليه ) عملا بالظاهر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية