الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يصح بيع شيء ( بدينار إلا درهما ) نصا ; لأنه استثنى قيمة الدرهم من الدينار ، وهي غير معلومة . واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا ( ولا ) البيع ( بمائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيزا أو نحوه ) مما فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه ، لما تقدم ( ولا ) البيع إن قال : بعني هذا ( بمائة ) مثلا ( على أن أرهن بها ) أي المائة الثمن ( وبالمائة التي لك ) غيرها من قرض أو غيره .

                                                                          ( هذا ) الشيء لجهالة الثمن ; لأنه المائة ومنفعة ، هي وثيقة بالمائة الأولى وهي مجهولة . ولأنه شرط عقد الرهن بالمائة الأولى فلم يصح كما لو أفرده ، وكما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره ، وكذا لو أقرضه شيئا على أن يرهنه به وبدين آخر كذا ، فلا يصح ; لأنه قرض يجر نفعا ، فيبطل هو والرهن ( ولا ) أن يبيع ( من صبرة أو ثوب أو قطيع كل قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم ) ; لأن " من " للتبعيض و " كل " للعدد فيكون مجهولا .

                                                                          ( ويصح بيع الصبرة أو ) بيع ( الثوب أو ) بيع ( القطيع كل قفيز ) من الصبرة بدرهم أو كل ( ذراع ) من الثوب بدرهم ( أو ) كل ( شاة ) من القطيع ( بدرهم ) وإن لم يعلما عدد ذلك ; لأن المبيع معلوم بالمشاهدة ، والثمن يعرف بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين ، وهو كيل الصبرة أو ذرع الثوب أو عد القطيع

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية