الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يصح البيع ( بعشرة صحاحا أو إحدى عشر مكسرة ولا ) البيع ( بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة ) { لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة } وفسره مالك وإسحاق والثوري وغيرهم بذلك ; ولأنه لم يجزم له ببيع واحد ، أشبه ما لو قال : بعتك أحد هذين ، ولجهالة الثمن ( إلا إن تفرقا ) أي المتعاقدان ( فيهما ) أي الصورتين ( على أحدهما ) أي أحد الثمنين في الكل ، فيصح لزوال المانع

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية