( ولا ) يصح ولا ) البيع ( بعشرة صحاحا أو إحدى عشر مكسرة { البيع ( بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة ) بيعتين في بيعة } وفسره لنهيه صلى الله عليه وسلم عن مالك وإسحاق وغيرهم بذلك ; ولأنه لم يجزم له ببيع واحد ، أشبه ما لو قال : بعتك أحد هذين ، ولجهالة الثمن ( إلا إن تفرقا ) أي المتعاقدان ( فيهما ) أي الصورتين ( على أحدهما ) أي أحد الثمنين في الكل ، فيصح لزوال المانع والثوري