الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح بيع ( ما بوعاء ) كسمن مائع أو جامد ( مع وعائه موازنة كل رطل بكذا مطلقا ) أي سواء علما مبلغ الوعاء وما به أو لا ، لرضاه بشراء الظرف كل رطل بكذا فيه ، أشبه ما لو اشترى ظرفين في أحدهما زيت وفي الآخر شيرج كل رطل بدرهم .

                                                                          ( و ) يصح بيع ما بوعاء ( دونه ) أي الوعاء ( مع الاحتساب بزنته ) أي الوعاء ( على مشتر إن علما ) حال عقد ( مبلغ كل منهما ) وزنا ; لأنه إذا علم ما بالوعاء عشرة أرطال وأن الوعاء رطلان واشترى كذلك كل رطل بدرهم على أن يحتسب عليه زنة [ ص: 20 ] الظرف صار كأنه اشترى العشرة التي بالوعاء باثني عشر درهما ، فإن لم يعلما مبلغ كل منهما لم يصح البيع لأدائه إلى جهالة الثمن .

                                                                          ( و ) يصح بيع ما بوعاء ( جزافا مع ظرفه أو دونه ) أي الظرف ( أو ) بيعه موازنة ( كل رطل بكذا على أن يسقط منه ) أي مبلغ وزنهما ( وزن الظرف ) كأنه قال : بعتك ما في هذا الظرف كل رطل بكذا ( ومن اشترى زيتا أو نحوه ) كسمن وشيرج ( في ظرف فوجد فيه ربا ) أو غيره ( صح ) البيع ( في الباقي ) من الزيت أو نحوه ( بقسطه ) من الثمن ، كما لو باعه صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت تسعة ( وله ) أي المشتري ( الخيار ) لتبعض الصفقة عليه ( ولم يلزمه ) أي البائع ( بدل الرب ) أو نحوه لمشتر ، سواء كان عنده من جنس المبيع أو لم يكن ، فإن تراضيا على إعطاء البدل جاز .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية