( و ) يصح أي سواء علما مبلغ الوعاء وما به أو لا ، لرضاه بشراء الظرف كل رطل بكذا فيه ، أشبه ما لو بيع ( ما بوعاء ) كسمن مائع أو جامد ( مع وعائه موازنة كل رطل بكذا مطلقا ) اشترى ظرفين في أحدهما زيت وفي الآخر شيرج كل رطل بدرهم .
( و ) يصح بيع ما بوعاء ( دونه ) أي الوعاء ( مع الاحتساب بزنته ) أي الوعاء ( على مشتر إن علما ) حال عقد ( مبلغ كل منهما ) وزنا ; لأنه إذا علم ما بالوعاء عشرة أرطال وأن الوعاء رطلان واشترى كذلك كل رطل بدرهم على أن يحتسب عليه زنة [ ص: 20 ] الظرف صار كأنه اشترى العشرة التي بالوعاء باثني عشر درهما ، فإن لم يعلما مبلغ كل منهما لم يصح البيع لأدائه إلى جهالة الثمن .
( و ) يصح أي الظرف ( أو ) بيعه موازنة ( كل رطل بكذا على أن يسقط منه ) أي مبلغ وزنهما ( وزن الظرف ) كأنه قال : بعتك ما في هذا الظرف كل رطل بكذا ( ومن بيع ما بوعاء ( جزافا مع ظرفه أو دونه ) أو غيره ( صح ) البيع ( في الباقي ) من الزيت أو نحوه ( بقسطه ) من الثمن ، كما لو اشترى زيتا أو نحوه ) كسمن وشيرج ( في ظرف فوجد فيه ربا ) ( وله ) أي المشتري ( الخيار ) لتبعض الصفقة عليه ( ولم يلزمه ) أي البائع ( بدل الرب ) أو نحوه لمشتر ، سواء كان عنده من جنس المبيع أو لم يكن ، فإن تراضيا على إعطاء البدل جاز . باعه صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت تسعة