( و ) إن اختلفا ( في قدر مبيع ) بأن ، فقول بائع ; لأنه منكر للزيادة والبيع بتعدد المبيع فالمشتري يدعي عقدا آخر ينكره البائع بخلاف الاختلاف [ ص: 57 ] في الثمن ( أو ) في ( عينه ) أي المبيع كبعتني هذه الجارية فيقول بل العبد ( فقول بائع ) نصا لأنه كالغارم ولاتفاقهما على وجوب الثمن واختلافهما في التعيين قال بائع : بعتك قفيزين ، فقال مشتر بل ثلاثة