الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يأخذ أرشا ( بعد المجلس إلا إن كان ) الأرش ( من غير الجنس ) أي جنس العوضين فيجوز أخذه بعده مما لا يشاركه في العلة كما تقدم وعلم مما تقدم أن النكاح وما عطف عليه لا يبطل بكون العوض مغصوبا أو معيبا من غير جنسه ويأتي في أبوابه موضحا إن شاء الله تعالى . ( ويحرم الربا بدار حرب ولو بين مسلم وحربي ) بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم قوله تعالى { وحرم الربا } وعموم السنة ولأن دار الحرب كدار البغي في أنه لا يد للإمام عليهما وحديث مكحول مرفوعا { لا ربا بين المسلم وأهل الحرب } رد بأنه خبر مجهول لا يترك له تحريم ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية