و أي جنس العوضين فيجوز أخذه بعده مما لا يشاركه في العلة كما تقدم وعلم مما تقدم أن النكاح وما عطف عليه لا يبطل بكون العوض مغصوبا أو معيبا من غير جنسه ويأتي في أبوابه موضحا إن شاء الله تعالى . ( ويحرم الربا بدار حرب ولو بين مسلم وحربي ) بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم قوله تعالى { ( لا ) يأخذ أرشا ( بعد المجلس إلا إن كان ) الأرش ( من غير الجنس ) وحرم الربا } وعموم السنة ولأن دار الحرب كدار البغي في أنه لا يد للإمام عليهما وحديث مكحول مرفوعا { لا ربا بين المسلم وأهل الحرب } رد بأنه خبر مجهول لا يترك له تحريم ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة