الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا ) ولو شرط جعله ( بيد ذمي لم يصح ) الرهن ; لأنه لم يصح بيعها ( فإن باعها ) أي : الخمر ( الوكيل ) صورة أي : الذمي التي هي عنده أو باعها ربها ( حل ) لرب دين أخذ [ ص: 108 ] دينه من ثمنها ; لأنه يقر عليه لو أسلم ( فيقبضه ) أي : الدين من ثمن خمر باعها ذمي وإن لم يكن رهن لقول عمر في أهل الذمة معهم الخمور " ولوهم بيعها وخذوا من أثمانها " ( أو يبرئ ) رب الدين ( منه ) وعلم مما سبق أنه لا يشترط كون رهن من مدين ولا بإذنه ; لأنه إذا جاز أن يقضي عنه دينه بلا إذنه فأولى أن يرهن عنه قال الشيخ تقي الدين : يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره كما يجوز أن يضمنه وأولى .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية