الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو ) كان القبض ( ممن اتفقا ) أي الراهن والمرتهن ( عليه ) أي : على أن يكون عنده ; لأنه وكيل مرتهن في ذلك ، وعبد راهن وأم ولد كهو ، بخلاف مكاتبه وعبده المأذون له ( ويعتبر فيه ) أي القبض ( إذن ولي أمر ) أي حاكم ( لمن جن ونحوه ) كمن حصل له برسام بعد عقد رهن وقبل إقباضه ; لأن ولايته للحاكم كما يأتي وهو نوع تصرف في المال ، فاحتيج إلى نظر في الأحظ ، فإن كان الأحظ في إقباضه كأن شرط في بيع والحظ في إتمامه أقبضه وإلا لم يجز فإن قبضه مرتهن بلا إذن راهن أو وليه ولم يكن قبضا وإن مات راهن قبل إقباضه قام وارثه مقامه فإن أبى لم يجبر كالميت وإن أحب إقباضه وليس على الميت سوى هذا الدين فله ذلك

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية