وإن صح البيع ( وشرط تعجيله ) أي الدين المؤجل ( لاغ ) ; لأن التأجيل أخذ قسط من الثمن فإذا أسقط بعض مدة الأجل في مقابلة الإذن فقد أذن بعوض وهو المقابل لباقي مدة الأجل من الثمن ، ولا يجوز أخذ العوض عنه فيلغو الشرط ويكون ثمنه رهنا مكانه وإن اختلفا في إذن فقول مرتهن بيمينه ; لأنه منكر وإن اتفقا عليه واختلفا في شرط رهن ثمنه مكانه ونحوه فقول راهن ; لأن الأصل عدم الشرط شرط تعجيل مؤجل من ثمنه