( و ) مؤنة ( رده من إباقه ) أو شروده إن وقعا ( على مالكه ) لحديث ( ومؤنته ) أي الرهن ( وأجرة مخزنه ) إن احتاج لخزن على مالكه عن سعيد بن المسيب مرفوعا { أبي هريرة } رواه لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه الشافعي ، وقال إسناده حسن متصل ( ككفنه ) إن مات ، فعلى مالكه ; لأنه تابع لمؤنته وإذا تعذر ) إنفاق عليه أو أجرة مخزنه أو رده من إباقه ونحوه من مالكه لعسرته أو غيبته ونحوه ( بيع ) من رهن ( بقدر حاجته ) إلى ذلك ( أو ) بيع ( كله إن خيف استغراقه ) لثمنه ; لأنه مصلحة لهما . والدارقطني