( وإن الرهن ( فيه قبل قول المرتهن إنه ) تلف ( قبله ) فلو باع سلعة بثمن مؤجل وشرط على مشتر رهنا معينا بالثمن ثم تلف الرهن ، فقال بائع : تلف قبل أن أقبضه فلي فسخ البيع لعدم الوفاء بالشرط ، وقال مشتر : تلف بعد التسليم فلا خيار لك للوفاء بالشرط فقول مرتهن وهو البائع ; لأن الأصل عدم القبض ادعى راهن تلفه ) أي الرهن ( بعد قبض في بيع شرط )