الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن ادعى راهن تلفه ) أي الرهن ( بعد قبض في بيع شرط ) الرهن ( فيه قبل قول المرتهن إنه ) تلف ( قبله ) فلو باع سلعة بثمن مؤجل وشرط على مشتر رهنا معينا بالثمن ثم تلف الرهن ، فقال بائع : تلف قبل أن أقبضه فلي فسخ البيع لعدم الوفاء بالشرط ، وقال مشتر : تلف بعد التسليم فلا خيار لك للوفاء بالشرط فقول مرتهن وهو البائع ; لأن الأصل عدم القبض

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية