الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يزول حكم ضمانه برد رهن ( من سفر ) لم يأذن فيه راهن ( ممن ) هو ( بيده ) من عدل أو مرتهن أي لو سافر أحدهما بالرهن بلا إذن مالكه صار ضامنا له فإن عاد من سفره لم يزل ضمانه بمجرد عوده ( ولا بزوال تعديه ) على الرهن كما لو لبس المرهون لا لمصلحته ثم خلعه لزوال استئمانه فلم يعد يفعله مع بقائه بيده فإن رده لمالكه ثم أعاده له زال الضمان وعلم منه أنه ليس له السفر برد رهن بخلاف وديعة لما يتعلق ببلد الرهن من البيع بنقده وبيعه فيه لوفاء الدين ونحوهما

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية