الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح ( تزويجه ) أي تزويج ولي السفيه له ( بلا إذنه ) مع سكوته ( لحاجة ) لما تقدم ( و ) له ( إجباره ) أي السفيه على النكاح إن امتنع منه ( لمصلحة ) كإجباره على غيره من المصالح ، و ( كسفيهة ) فلوليها إجبارها على النكاح لمصلحتها ( وإن أذن ) لسفيه وليه في تزوج ( لم يلزم تعين المرأة ) في الإذن أي لم يشترط ( ويتقيد ) الإذن ( بمهر المثل ) فإن تزوج بزيادة عليه لم يلزمه ; لأنها تبرع وليس أهلا له ( ويلزم وليا ) لسفيه ( زيادة زوج بها ) فيدفعها من ماله لتعديه ، و ( لا ) تلزمه ( زيادة إذن فيها ) ; لأنه لم يباشرها ، ووجود الإذن كعدمه ، ولا تلزم أيضا السفيه كما يدل عليه كلامه في الإنصاف وغيره خلافا لما في شرحه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية