الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن عضله ) أي منع الولي السفيه أن يتزوج ( استقل ) به السفيه ، أي فيصح بدون إذنه حتى مع عضله إياه ( فلو علمه ) أي السفيه ولي ( يطلق ) إن زوجه ( اشترى له أمة ) يتسرى بها وعلم منه صحة طلاقه دون عتقه ; لأن الطلاق ليس إتلافا ، إذ الزوجة لا ينفذ بيع زوجها ولا هبته لها ولا تورث عنه لو مات فليست بمال بخلاف أمته ، وغرم الشاهدين بالطلاق قبل الدخول إذا رجعا نصف المسمى إنما هو لأجل تفويت الاستمتاع بإيقاع الحيلولة ، وإن لم يتلفا مالا كرجوع من شهد بما يوجب القود وقوله : أخطأت فالعبد يصح طلاقه فالسفيه أولى

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية