و ( لا ) تصح وكالة ( في ظهار )    ; لأنه قول منكر وزور محرم أشبه بقية المعاصي   ( و ) لا في ( لعان ويمين ونذر وإيلاء وقسامة )  لتعلقها بعين الحالف والناذر فلا تدخلها النيابة كالعبادات البدنية . 
( و ) لا في قسم لزوجات ; لأنه يختص بالزوج ولا يوجد في غيره ( و ) لا في ( شهادة ) ; لأنها تتعلق بعين الشاهد ; لأنها خبر عما رآه أو سمعه ولا يتحقق ذلك في نائبه . 
( و ) لا في ( التقاط ) ; لأن المغلب فيه الائتمان ( و ) لا في ( اغتنام ) ; لأنه يستحق بالحضور فلا طلب للغائب به ( و ) لا في دفع ( جزية ) لفوات الصغار والواجب عمن وجبت عليه ، ولا في معصية من زنى وغيره لقوله تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى    } . 
( و ) لا في ( رضاع ) لاختصاصه بالمرضعة ; لأن لبنها ينبت لحم الرضيع وينشر عظمه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					