الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتصح ) الوكالة ( في كل حق حتى الله تعالى تدخله نيابة من إثبات حد واستيفائه ) لحديث { واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت } متفق عليه ولأن الحاكم إذا استنيب دخلت الحدود في نيابته فالتخصيص بدخولها أولى ويقوم الوكيل مقام موكله في درئها بالشبهات .

                                                                          ( و ) من ( عبادة ) تتعلق بالمال ( كتفرقة صدقة و ) تفرقة ( نذر و ) تفرقة ( زكاة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم { كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها } وحديث معاذ يشهد به .

                                                                          ( وتصح ) وكالة في إخراج زكاة ( بقوله ) أي الموكل لوكيله ( أخرج زكاة مالي من مالك ) ; لأنه اقتراض من مال وكيل ، وتوكيل له في إخراجه .

                                                                          ( و ) تصح وكالة في تفرقة ( كفارة ) ; لأنه كتفرقة الزكاة ( وتصح ) وكالة في ( فعل حج وعمرة ) فيستنيب من يفعلهما عنه مطلقا في النقل ومع العجز في الفرض على ما سبق في الحج ( وتدخل ركعتا طواف تبعا ) للطواف وإن كانت الصلاة لا تدخلها النيابة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية