( وتصح ) الوكالة ( في كل حق حتى الله تعالى تدخله نيابة من إثبات حد واستيفائه )  لحديث { واغد يا أنيس  إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت   } متفق عليه ولأن الحاكم إذا استنيب دخلت الحدود في نيابته فالتخصيص بدخولها أولى ويقوم الوكيل مقام موكله في درئها بالشبهات . 
( و ) من ( عبادة ) تتعلق بالمال ( كتفرقة صدقة و ) تفرقة ( نذر و ) تفرقة ( زكاة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم { كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها   } وحديث  معاذ  يشهد به . 
( وتصح ) وكالة في إخراج زكاة    ( بقوله ) أي الموكل لوكيله ( أخرج زكاة مالي من مالك ) ; لأنه اقتراض من مال وكيل ، وتوكيل له في إخراجه . 
( و ) تصح وكالة في تفرقة ( كفارة )    ; لأنه كتفرقة الزكاة ( وتصح ) وكالة في ( فعل حج وعمرة )  فيستنيب من يفعلهما عنه مطلقا في النقل ومع العجز في الفرض على ما سبق في الحج ( وتدخل ركعتا طواف تبعا ) للطواف وإن كانت الصلاة لا تدخلها النيابة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					