مع الإطلاق ; لأنه يتهم في حقهم ، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن ، كتهمته في حق نفسه بخلاف نحو أخيه وعمه ( وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف ومضارب ) . ( وولده ) أي الوكيل ( ووالده ومكاتبه ونحوهم ) ممن ترد شهادته له ، كزوجته وابن بنته وأبي أمة ( كنفسه ) فلا يجوز للوكيل البيع لأحدهم ، ولا الشراء منه
قال ( المنقح لما تقدم فيعلم منه أنه وشريك عنان ووجوه ) فلا يبيع أحد منهم من نفسه ولا ولده ووالده ونحوه ، ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ووالده ونحوه للتهمة ، وقد ذكرت ما فيه في شرح الإقناع ليس لناظر الوقف غير الموقوف عليه أن يؤجر عين الوقف لولده ولا زوجته ، ولا تؤجر ناظرة زوجها ونحوه