( وإن أي قدره له رب المال صح ( أو ) باعا بزائد على ( ثمن مثل ) إن لم يقدر لهما ثمنا ( ولو ) كان الزائد ( من غير جنس ما أمرا به ) أي الوكيل والمضارب بالبيع به ( صح ) البيع لوقوعه بالمأذون فيه ، وزيادة تنفع ولا تضر ، ولأن من رضي بمائة لا يكره أن يزاد عليها ثوب أو نحوه ، وإن باع وكيل ) في بيع ( أو ) باع ( مضارب بزائد على ) ثمن ( مقدر ) لم يصح ذكره قال : بعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار ، أو بتسعين درهما وعشرة دنانير ونحوه ، أو بمائة ثوب ، أو بثمانين درهما وعشرين ثوبا للمخالفة ، ويحتمل أن يصح فيما إذا جعل مكان الدراهم أو مكان بعضها دنانير ; لأنه مأذون فيه عرفا ; لأن من رضي بدرهم رضي مكانه دينارا ذكره في المغني . القاضي
( وكذا ) يصح البيع ( إن نصا [ ص: 196 ] لأن من صح بيعه وشراؤه بثمن صح بأنقص منه وأزيد كالمريض ( ويضمنان ) أي باعا ) أي الوكيل والمضارب ( بأنقص ) عن مقدر أو ثمن ( مثل ، أو اشتريا بأزيد ) عن مقدر أو ثمن مثل ( الزائد ) عنهما . الوكيل والمضارب ( في شراء ) بأزيد من مقدر أو ثمن مثل
( و ) يضمنان ( في بيع ) بأنقص عن مقدر ( كل النقص عن مقدر كعشرين من مائة بخلاف ما يتغابن به كالدرهم من عشرة لعسر التحرز منه وحيث نقص ما لا يتغابن به ضمنا جميع ما نقص ( عن ثمن مثل ) ; لأنه تفريط بترك الاحتياط وطلب الحظ لإذنه وفي بقاء العقد وتضمين المفرط جمع بين المصالح وكذا شريك ووصي وناظر وقف وبيت مال ونحوهم ) ويضمنان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل ( ما لا يتغابن بمثله عادة )