( وينفذ ) ( بحكم الملك في نصيبه و ) بحكم ( الوكالة في نصيب شريكه ) ; لأنها مبنية على الوكالة والأمانة التصرف في المال جميعه ( من كل ) من الشركاء ; لأنها عقد على التصرف كالوكالة ، ولذلك صحت على جنسين و ( لأن مورد العقد العمل وبإعلام الربح بعلم ) العمل ( والربح نتيجته ) أي : العمل ; لأنه سببه ( والمال تبع ) للعمل فلم يشترط خلطه ( فما ( ولا يشترط ) للشركة ( خلط ) أموالها ولا أن تكون بأيدي الشركاء ف ) هو ( من ضمان الجميع ) أي : جميع الشركاء كما لو زاد ; لأن من موجب الشركة تعلق الضمان والزيادة بالشركاء خلط المال أو لا لصحة قسم المال ( ب ) مجرد ( لفظ كخرص ) ثمر على شجر مشترك فكذلك الشركة ، احتج به تلف ) من أموال الشركاء ( قبل خلط . أحمد