الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وينفذ ) التصرف في المال جميعه ( من كل ) من الشركاء ( بحكم الملك في نصيبه و ) بحكم ( الوكالة في نصيب شريكه ) ; لأنها مبنية على الوكالة والأمانة ( ولا يشترط ) للشركة ( خلط ) أموالها ولا أن تكون بأيدي الشركاء ; لأنها عقد على التصرف كالوكالة ، ولذلك صحت على جنسين و ( لأن مورد العقد العمل وبإعلام الربح بعلم ) العمل ( والربح نتيجته ) أي : العمل ; لأنه سببه ( والمال تبع ) للعمل فلم يشترط خلطه ( فما تلف ) من أموال الشركاء ( قبل خلط ف ) هو ( من ضمان الجميع ) أي : جميع الشركاء كما لو زاد ; لأن من موجب الشركة تعلق الضمان والزيادة بالشركاء خلط المال أو لا لصحة قسم المال ( ب ) مجرد ( لفظ كخرص ) ثمر على شجر مشترك فكذلك الشركة ، احتج به أحمد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية