كالمضاربة ; لأنه المقصود منها فلا يجوز الإخلال به ( أو ) أي : ولا تصح إن ( ولا تصح ) الشركة ( إن لم يذكر الربح ) في العقد كحصة أو نصيب ، أو مثل ما شرط لفلان مع جهله أو ثلث الربح إلا عشرة دراهم ; لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب ; ولأن الربح هو المقصود فلا تصح مع جهله كثمن وأجرة . ( شرط لبعضهم ) أي : الشركاء ( جزءا ) من الربح ( مجهولا )
( أو ) ; لأن المال قد لا يربح غيره فيختص به من سمي له وهو مناف لموضوع الشركة ( أو ) شرط لبعضهم ( دراهم معلومة ) كمائة كربح ثوب ، وكذا لو شرط لأحدهم ربح إحدى السفرتين أو ما يربح المال في يوم أو شهر أو سنة معينة ; لأنه قد يربح في ذلك دون غيره فيختص به من شرط له وهو مناف لمقتضى الشركة شرط لبعضهم ( ربح عين معينة ) كثوب بعينه ( أو ) ربح عين ( مجهولة ) ونحوه ( وكذا مساقاة ومزارعة ) فلا يصحان إن شرط لعامل جزء مجهول أو آصع معلومة أو ثمرة شجرة معينة أو مجهولة أو [ ص: 210 ] زرع ناحية بعينها