الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا تصح ) الشركة ( إن لم يذكر الربح ) في العقد كالمضاربة ; لأنه المقصود منها فلا يجوز الإخلال به ( أو ) أي : ولا تصح إن ( شرط لبعضهم ) أي : الشركاء ( جزءا ) من الربح ( مجهولا ) كحصة أو نصيب ، أو مثل ما شرط لفلان مع جهله أو ثلث الربح إلا عشرة دراهم ; لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب ; ولأن الربح هو المقصود فلا تصح مع جهله كثمن وأجرة .

                                                                          ( أو ) شرط لبعضهم ( دراهم معلومة ) كمائة ; لأن المال قد لا يربح غيره فيختص به من سمي له وهو مناف لموضوع الشركة ( أو ) شرط لبعضهم ( ربح عين معينة ) كثوب بعينه ( أو ) ربح عين ( مجهولة ) كربح ثوب ، وكذا لو شرط لأحدهم ربح إحدى السفرتين أو ما يربح المال في يوم أو شهر أو سنة معينة ; لأنه قد يربح في ذلك دون غيره فيختص به من شرط له وهو مناف لمقتضى الشركة ( وكذا مساقاة ومزارعة ) فلا يصحان إن شرط لعامل جزء مجهول أو آصع معلومة أو ثمرة شجرة معينة أو مجهولة أو [ ص: 210 ] زرع ناحية بعينها ونحوه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية