( فإن ( وله ) أي : العامل ( الشراء ) من مال مضاربة ( بإذن ) رب المال ( ملكها ) ; لأن البضع لا يباح إلا بنكاح أو ملك لقوله تعالى { اشترى أمة ) للتسري بها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ( وصار ثمنها قرضا ) على العامل ; لخروجه من المضاربة مع عدم وجود ما يدل على التبرع به من رب المال ، وإن عزر نصا ; لأن ظهور الربح [ ص: 222 ] ينبني على التقويم وهو غير متحقق ، لاحتمال أن السلعة تساوي أكثر مما قومت به فهو شبهة في درء الحد وإن لم يظهر ربح . وطئ عامل أمة من المال
وعليه المهر إن لم يطأ بإذن رب المال وإن ولدت منه وظهر ربح صارت أم ولد وولده حر وعليه قيمتها وإن لم يظهر فهي وولدها ملك لرب المال ( ولو عدم الربح ) ; لأنه ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للتلف والخروج من المضاربة ، ولا حد عليه ; لأنها ملكه وإن ولدت منه خرجت من المضاربة وحسبت قيمتها عليه فإن كان فيه ربح فللعامل منه حصته . ( ولا يطأ ربه ) أي : المال ( أمة ) من المضاربة