الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( من زارع أو أجر ) شخصا ( أرضا وساقاه على شجر بها صح ) ; لأنهما عقدان يجوز إفراد كل منهما فجاز الجمع بينهما كالبيع والإجارة وسواء قل بياض الأرض أو كثر نصا ( ما لم يكن ) ذلك ( حيلة ) على بيع الثمرة قبل وجودها أو بدو صلاحها ( ومعها ) أي : الحيلة ( إن جمعهما ) أي : الإجارة والمساقاة ( في عقد ) واحد ( فتفريق صفقة ) فيصح في الإجارة ويبطل في المساقاة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية