( أو ) على ( حيوان ) كبقر وغنم ( لأخذ لبنه ) أو صوفه أو شعره ; لأن المعقود عليه في الإجارة النفع ، والمقصود هنا العين ، وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة وجوزه الشيخ تقي الدين في الشمع لشعله . لقوله تعالى { والحيوان لأخذ لبنه ( غير ظئر ) أي : آدمية مرضعة فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } [ ص: 251 ] : أنه يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم المرتضع ونحوه . والفرق بينها وبين البهائم