الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن ردت ) مؤجرة مغصوبة ( في أثنائها ) أي : المدة ( قبل فسخ ) مستأجر ( استوفى ما بقي ) من المدة ( وخير فيما مضى ) والعين بيد غاصب ، وإن لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى وبين البقاء على العقد ويطالب الغاصب بأجرة المثل كما تقدم . ( وله ) أي : المستأجر ( بدل موصوفة بذمة ) غصبت ; لأن العقد على ما في الذمة كما لو وجد المسلم فيه معيبا ( فإن تعذر ) البدل ( فله ) أي : المستأجر ( الفسخ ) والصبر إلى القدرة عليها وتنفسخ بمضي المدة إن كانت إلى مدة .

                                                                          ( وإن كان الغاصب ) للمؤجرة ( المؤجر ) لها ( فلا أجرة له مطلقا ) نصا ، أي : سواء كانت الإجارة على عمل أو إلى مدة ، وسواء كانت على معينة أو موصوفة ، وسواء غصبها قبل المدة أو فيها لما تقدم ( وحدوث خوف عام ) يمنع الانتفاع بمؤجرة ( كغصب ) فلمستأجر الخيار فإن كان الخوف خاصا بمستأجر كخوفه من السفر لقرب عدوه من محل يريد سلوكه لم يملك الفسخ ; لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية أشبه مرضه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية