وإن رجع فيه إلى أهل الخبرة ( ويصح اختلفا في الموجود هل هو عيب ؟ ) نصا سواء كانت الإجارة مدة لا تلي العقد ثم بيعت قبلها أو أثناء المدة ; لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة . بيع ) عين ( مؤجرة
ولا يفتقر إلى إجارة المستأجر ; لأن المعقود عليه في الإجارة غير المعقود عليه في البيع أي : بلا أرش . ( ولمشتر لم يعلم ) أن المبيع مؤجر ( فسخ أو إمضاء ) للبيع ( مجانا )
وفي الرعاية : الفسخ أو الأرش . قال : هو عيب ( والأجرة ) من حين الشراء ( وله ) نصا واستشكل بكون المنافع مدة الإجارة غير مملوكة للبائع فلا تدخل في عقد البيع ، فكيف يكون عوضها وهو الأجرة للمشتري ؟ وأجيب بأن المالك يملك عوضها وهو الأجرة لم يستقر بعد ولو انفسخ العقد لرجعت المنافع إلى البائع . أحمد
فإذا باع العين ولم يستثن شيئا لم تكن تلك المنافع ولا عوضها [ ص: 269 ] مستحقا له لشمول البيع للعين ومنافعها ، فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها وهو استحقاق عوض المنافع مع بقاء الأجرة إن كان المشتري غير المستأجر . فإن كان هو المستأجر اجتمع عليه للبائع الأجرة والثمن ; لأن عقد البيع لم يشمل المنافع الجارية في ملكه بعقد التاجر ; لأن شراء الإنسان لملك نفسه محال .