بها ; لأنه يملك عينها ونفعها ( على وجه لا يضر بما فيها ) من غرس مستعير أو بنائه لاحترامهما بإذن معير في وضعهما ( ولمعير الانتفاع بأرضه ) مع بقاء غراس أو بناء إذ الإذن في شيء إذن فيما يعود بصلاحه . و ( لا ) يجوز لمستعير الدخول ( لتفرج ونحوه ) كمبيت ; لأنه لا يعود بصلاح ماله ، فليس مأذونا فيه نطقا ولا عرفا . ( ولمستعير ) غرسها ( الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمر )